responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 60

التحام واجب و مندوب لتشارك الواجب و المندوب فى مطلق الرّجحان على خلاف الامر فى المكروه و كذلك القول فى تأحّد عبادة مندوبة من مندوب و مكروه فاذن المكروه المستعمل فى العبادات ليس على حقيقة الاصطلاح المعقود فى الاحكام الخمسة بل انّما معناه المعنى به الواجب المبخوس الحظّ من التّمام و الكمال او المندوب الطفيف القسط من الاجر و الثّواب

المقالة الرّابعة

ثلاثة فصول

فصل [في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات]

لعلّ النّاظر فى كلام الفقهاء يقول لقد اتّفقت كلمتهم قاطبة قولا واحدا على انّ الكراهة المستعملة فى باب العبادات انّما معناها كون العبادة منجوسة الكمال طفيفة الثّواب واجبة كانت او مندوبة لا المعنى المعقود عليه بالاصطلاح فى احد الاحكام الخمسة و كيف يصحّ المعنى المصطلح هناك أ فتكون عبادة صحيحة شرعيّة لا ثواب على فعلها اصلا و انّما الثّواب على تركها فقط اذ لا يصحّ ذلك فلا يتصوّر فى العبادات مباح و لا مكروه من سبيل معناه الحقيقىّ ثمّ انّهم ليقولون تارة اخرى العبادات تنظم الاقسام الخمسة ما عدا المباح فتوصف العبادة بالوجوب و الاستحباب و التّحريم و الكراهة كالصّلاة المنقسمة إلى الواجبة و المستحبّة و إلى صلاة الحائض و إلى الصّلاة فى الاماكن المكروهة

نام کتاب : السبع الشداد نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست