responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 74

القول في أدلّة القول بوجوب الاحتياط

و الكفّ عمّا يحتمل حرمته و هي الكتاب و السنّة و العقل

أمّا الكتاب:

فالمستدلّ منه به طائفتان: الاولى: الآيات الناهية عن القول بغير علم، كقوله تعالى «وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» [1] و منه قوله تعالى «فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ» [2] فانّ الظاهر أنّ المراد من الردّ- و اللّه العالم-:

السكوت و عدم القول فيه بشي‌ء و انتظار ما يأتي به الرسول (صلّى اللّه عليه و آله)، فعدّ الآية من الطائفة الثانية كما في الرسائل [3] غير خال من النظر.

الثانية: الآيات الآمرة بالاحتياط كقوله تعالى «اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰاتِهِ» [4] «وَ جٰاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهٰادِهِ» [5] «فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» [6] «وَ لٰا تُلْقُوا» [7] إلى آخره.

و الجواب أمّا عن الأوّل: فبأنّ الفتوى بالإباحة الظاهرية- مستندا إلى ما يدلّ على البراءة من قبح التكليف بلا بيان و غيره من الأدلّة اللفظية- ليس قولا بغير علم، فالدالّ على البراءة وارد على هذه الآيات.

و أمّا عن الثانية: بأنّ دلالة ما عدا آية التهلكة على الوجوب ممنوعة، مضافا إلى أنّ منافاة ارتكاب المشتبه للتقوى و المجاهدة إنّما نسلّم، إذا كان ما يدلّ على الرخصة‌


[1] الإسراء: 36.

[2] النساء: 59.

[3] فرائد الأصول: 339.

[4] آل عمران: 102.

[5] الحج: 78.

[6] التغابن: 16.

[7] البقرة: 195.

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست