responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 59

لا يحصل العلم برأي الحجّة (عليه السّلام) من اتّفاقهم، و إن حصل من بداهة الحكم عند العقل.

الثاني:

دعوى اتّفاق العلماء كافّة على أنّ الحكم في الشبهة التحريمية فيما لم يرد فيه نصّ هو البراءة و عدم وجوب الاحتياط، كالشبهة الوجوبية و الموضوعية، و يمكن تحصيله من وجوه:

الأوّل: ملاحظة فتاواهم، إذ لم ينقل من زمان المحدّثين إلى زمان أرباب التصنيف الفتوى بحرمة شي‌ء بمجرّد احتمال حرمته مع عدم الدليل عليه.

و ربما يقال: إنّ الحكم بالبراءة انّما حدث من زمان متأخّري المتأخّرين، و لعلّه رأي ما يتمسّك به من الاحتياط في طي الاستدلال.

و لا ريب أنّ ذلك انّما هو وجه التأييد، فإنّهم يتمسّكون به في الشبهة التحريمية و الوجوبية التي يسلّم الاتّفاق فيها على عدم وجوب الاحتياط.

ففي عقائد الصدوق: اعتقادنا أنّ الأشياء على الإباحة حتى يرد النهي [1]، و الظاهر موافقة والده (رحمه اللّه) و مشايخه له، فان عند مخالفتهم لا يعبّر بذلك، و انّما يقول: الذي اعتقده، أو أفتي به.

و عن الكليني: التصريح بانّ الحكم فيما اختلف فيه الاخبار التخيير [2].

و الظاهر: أنّ بناءه فيما نحن فيه أيضا على البراءة، لأنّ الأمر بالاحتياط في خصوص ما تعارض فيه النصّان وارد، و لم يرد نص بالاحتياط في خصوص ما لا نصّ فيه، إلّا أن يقال: انّه لا ملازمة بين القول بعدم وجوب الاحتياط فيما اختلف فيه الأخبار، و القول به فيما لم يرد فيه نصّ، لانّه كما ورد هناك أخبار آمرة بالاحتياط، كذلك ورد أخبار تدلّ على أنّ الحكم هو التخيير، فيمكن أن يكون المفتي بالتخيير هناك، إنّما يفتي به لترجيح الأخبار الدالّة على التخيير عنده على الأخبار الخاصة الدالّة على وجوب الاحتياط هناك، و على الأخبار الدالّة على وجوب الاحتياط في‌


[1] اعتقادات الصدوق (ضمن شرح باب الحادي عشر): ص 107.

[2] الكافي: ج 1 ص 9 (خطبة الكتاب).

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست