responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 60

سبيل القضيّة المهملة في قبال القول بالمرّة، فهو كما ترى و ان لم يرجع الى محصّل، إلّا انّ وجه عدم ابتناء المسألة عليه يظهر ممّا ذكرنا هذا، مع ما اسمعناك اجمالًا و ستسمع تفصيلًا من عدم كون البحث في المسألة بحثا لفظيّا مختصّا بالأمر القولى، و ممّا ذكرنا يظهر لك ما يتوجّه على ما في القوانين و غيره [1] في تحرير المسألة، فانّه غير نقىّ عن التّأمّل و النظر فراجع.

الثّالث: في بيان المراد من الالفاظ الواقعة في عنوان المسألة، و تحرير محلّ النّزاع

و الكلام من جهتها فنقول: لا إشكال في اقتضاء عنوان المسألة في بحث الاوامر، و التّعبير عنه بالامر و استناد الاقتضاء اليه أو اتيان المأمور به المشتقّ عنه، كون البحث في المسألة في ظاهر النّظر بحثا لفظيّا بل مختصّا بما كان الدّال امراً، كجملة من المسائل المعنونة في باب الأوامر كمسألة المرّة و التّكرار و الفور و التراخى، و اشباههما، بل ربما يساعده بعض وجوههم و ادلّتهم على ما ستعرفه، بل يشهد له كلام غير واحد من اختصاص النّزاع بالموقّت من الواجبات.

لكن التّحقيق الّذي يقتضيه النّظر الثّاقب وفاقا لأهل النّظر سيّما شيخنا الاجل الاستاد العلّامة [2] (قدّس اللّه نفسه الزّكية و طيّب رمسه الشّريف‌) عدم تعلّق المسألة بالبحث اللّفظى فضلًا عن تعلّقها بباب الاوامر، فانّ التّكلم في المسألة من حيث قضاء العقل و حكمه بعد الاتيان بمطلوب المولى على وجهه من غير فرق بين ثبوت الطّلب باللّب أو اللّفظ، أمراً كان الدّال عليه على تقدير الثّبوت باللّفظ أو غيره، فحال المسألة كحال مسألة وجوب المقدّمة و حرمة الضّدّ و اشباههما من العقليّات الغير المستقلة الّتي لا تعلّق لها باللّفظ اصلا مع عنوانها في بحث الأوامر لمجرّد مناسبة ذكرها‌


[1] قوانين الاصول ص 132.

[2] مطارح الانظار ص 18.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست