responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 58

الثّانى: انّه لا اشكال في افتراق المسألة عن مسألة كون القضاء بالأمر الأوّل أو الأمر الجديد

و عدم ارتباط إحداهما بالأخرى، على تقدير كون المراد من الإجزاء سقوط القضاء بمعنى الفعل في خارج الوقت بعنوان التّدارك على ما وقع في كلام غير واحد، و ان كان ضعيفا كما ستقف عليه عند البحث عن حال الالفاظ الواقعة في عنوان المسألة؛ ضرورة ابتناء مسألة القضاء على عدم الاتيان بالمؤقت رأساً أو الاتيان به على غير وجهه فيما ثبت له قضاء، و مسألتنا هذه على الاتيان بالمأمور به على وجهه من غير فرق بين المؤقّت و غيره على ما يقتضيه التّحقيق، و أين هذه من تلك؟! و إن فرض اختصاص المسألة بالموقّت و ان كان وهماً حسبما ستقف عليه فلا وقع لطول الكلام في ذلك بالنّقض و الابرام على ما في القوانين و الفصول [1].

و امّا افتراقها عن مسألة المرّة و التّكرار، فقد وقع غير واحد في حيص وبيص في بيانه، حيث إنّه قد يتوهّم بل توهّم ابتناء القول بالإجزاء في المسألة على القول بالمرّة و لو من جهة لزومه له، و القول بعد مه على القول بالتّكرار و لو من الحيثيّة المزبورة، و من هنا استدلّ كما في محكى النّهاية [2] على ما ستقف عليه للاجزاء: بانّه لولاه لزم القول بكون الامر للتّكرار، فلا بدّ من ابتنائها على القول بالطّبيعة.

و لكنّك خبير بفساد التّوهم المذكور و جريان المسألة على كلّ من الاقوال في تلك المسألة، فانّ مرجع القول بالمرّة الى كون مدلول الامر، بحسب الوضع الاصلى اللّغوى أو العرفى أو من حيث الدّليل القائم عليه من الخارج بحيث يفيد ظهور اللّفظ، ذلك؛ و لا يمنع ذلك من قيام دليل على وجوب الاتيان بالمأمور به ثانيا.

إلّا ان يقال بقبح ذلك عقلا على ما يقوله القائل بالاجزاء.

و هو في حيّز المنع عند القائل بعدمه على ما ستقف على شرح القول فيه، فان كان مرجع القول بعدم الاجزاء الى ان اللّفظ يدلّ على عدمه، فهو مناف للقول بالمرّة بل‌


[1] قوانين الاصول ص 130 الفصول الغروية ص 116.

[2] نهاية الاصول الى علم الاصول، النسخة الخطية، ص 143.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست