و عدم البرء منه فيما عرفت من الأحكام، بل لا خلاف فيه أصلًا و هو ظاهر الأخبار أيضاً ثمّ إنّ المعتبر هو المرض النّوعي و لو تبدل شخص المرض الّذي وقع فيه النّكاح بمرض آخر و لو استند الموت إليه، و إن استشكل فيه بعض مشايخنا.
وهل يعتبر استناد الموت إلى نوع المرض أو يكفي مقارنته معه و لو لم يستند إليه، فالمريض المقتول بالسّهم، أو السّم أو غيرهما ممّا يكون خارجاً، عن عنوان المرض خارج عن موضوع المسألة على الاوّل، و داخل فيه على الثّاني.
وجهان: أوجههما الاوّل، بالنّظر إلى ما يظهر من الأخبار عند التّأمّل و ان استشكل فيه بعض مشايخنا، في شرحه على الشّرائع، من حيث ظهور كلمة، في، في الظّرفيّة لا السّببية، و على تقدير عدم الظّهور يرجع إلى العمومات المثبتة للآثار و الآحكام المذكورة؛ نظراً إلى كون الاجمال في المخصّص المنفصل، و ان كان مقتضى الاصول، نفيها في الجملة كما هو واضح فتدبّر.
الفرع الثالث: حكم ما لو مات بعد موت الزوجة بمرض السابق
الثّالث: إنّه لا إشكال في ثبوت ما عرفت، فيما لو مات في مرضه قبل موت الزّوجة، بل هو المتيقّن من الأخبار و كلمات الأصحاب، و امّا لو مات بعد موت الزّوجة، فهل يلحق بالصّورة الاولى، فيحكم بنفي الآثار المذكورة أو لا يلحق بها فيحكم بارثه منها في الفرض؟ وجهان: بل قولان: صريح بعض مشايخنا و ظاهر جماعة الاوّل؛ نظراً إلى عموم روايات المسألة، أو اطلاقها، و صريح المحكيّ عن غير واحد الثّاني، نظراً إلى كون الحكم على خلاف القواعد، فيقتصر على المتيقّن و الاقوى هو الاوّل، نظراً إلى أنّ الرّجوع إلى القواعد إنّما هو مع اجمال روايات المسألة لا مع ظهورها.