ثمّ إنّ عدم التّعرض لنفي العدّة في تلك الاخبار مع ثبوته، بل وضوحه، و إن أهمل ذكره في كلمات اكثرهم في باب العدّة، و النّكاح و الطّلاق، من حيث سوق كلماتهم في باب العدّة؛ لبيان العدّة، للعقد الصّحيح حقيقة و حكماً على كلّ تقدير، لا ما كان باطلًا في الجملة، إنّما هو من جهة دلالة الحكم بالبطلان عليه، فلا يحتاج إلى الذّكر فتأمّل.
و بالجملة: لا ينبغي اتعاب النّظر في المسألة في نظري، لا في اصل جواز نكاح المريض و صحّته، و لا في عدم ترتيب الاحكام الثّلاثة، فيما لو مات في المرض قبل الدّخول و إن أهمل غير واحد ذكر سقوط العدّة في بابها من جهة الملاحظة المذكورة.
فروع:
ثمّ إنّ هنا فروعاً، ينبغي التّعرّض لها:
الفرع الاول: في المراد من الدخول
الاوّل: إنّ المراد من الدّخول في المقام هل هو خصوص ما يوجب الغسل قبلًا، أو دبراً، أو مسمّاه و إن لم يوجب الغسل.
وجهان: صريح بعض من تعرّض للمسألة الثّاني، و هو الأوجه، بالنّظر إلى الاطلاق؛ إذ لا قرينة لصرفه إلى خصوص ما يوجب الغسل فضلًا عن خصوص الدّخول في القبل، و دعوى الانصراف لا شاهد لها في المقام.
الفرع الثاني: كون الموت في مرض النكاح
(حكم بقاء نوع المرض و تبدل شخصه) الثّاني إنّه لا إشكال في اعتبار ترتب الموت على المرض الّذي وقع فيه النّكاح