responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 274

يجعل الجواز و الصحّة مراعي بالدّخول و هو كما ترى.

الوجه في عدم التعرض لنفي العدة

ثمّ إنّ عدم التّعرض لنفي العدّة في تلك الاخبار مع ثبوته، بل وضوحه، و إن أهمل ذكره في كلمات اكثرهم في باب العدّة، و النّكاح و الطّلاق، من حيث سوق كلماتهم في باب العدّة؛ لبيان العدّة، للعقد الصّحيح حقيقة و حكماً على كلّ تقدير، لا ما كان باطلًا في الجملة، إنّما هو من جهة دلالة الحكم بالبطلان عليه، فلا يحتاج إلى الذّكر فتأمّل.

و بالجملة: لا ينبغي اتعاب النّظر في المسألة في نظري، لا في اصل جواز نكاح المريض و صحّته، و لا في عدم ترتيب الاحكام الثّلاثة، فيما لو مات في المرض قبل الدّخول و إن أهمل غير واحد ذكر سقوط العدّة في بابها من جهة الملاحظة المذكورة.

فروع:

ثمّ إنّ هنا فروعاً، ينبغي التّعرّض لها:

الفرع الاول: في المراد من الدخول

الاوّل: إنّ المراد من الدّخول في المقام هل هو خصوص ما يوجب الغسل قبلًا، أو دبراً، أو مسمّاه و إن لم يوجب الغسل.

وجهان: صريح بعض من تعرّض للمسألة الثّاني، و هو الأوجه، بالنّظر إلى الاطلاق؛ إذ لا قرينة لصرفه إلى خصوص ما يوجب الغسل فضلًا عن خصوص الدّخول في القبل، و دعوى الانصراف لا شاهد لها في المقام.

الفرع الثاني: كون الموت في مرض النكاح

(حكم بقاء نوع المرض و تبدل شخصه) الثّاني إنّه لا إشكال في اعتبار ترتب الموت على المرض الّذي وقع فيه النّكاح‌

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست