responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 256

الثامن: شمول القاعدة للعبادات بالمعنى الاعم و الاخص

الثّامن: إنّه لا فرق في مفاد القاعدة بين العبادات بالمعنى الاخصّ، و المعاملات بالمعنى الاعمّ الشامل لفنّ الأحكام، فإذا فرض ضيق و حرج في تحصيل مقدار نفقة من وجبت نفقته، أو في تحصيل ما يحصل به اداء الدّين، أو في ردّ الوديعة و العارية، أو في تنفيذ الوصيّة، أو القسم بين الزّوجات، إلى غير ذلك، فلا يجب.

نعم لهم كلام، في ردّ المغصوب إلى الغاصب، يقتضي لزومه و لو استلزم حرجاً على الغاصب، بل ضرراً في الجملة، إلَّا أنّه من جهة ما تسالموا عليه في باب الغصب من أنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الاحوال، فراجع.

التاسع: في حكم التزام المكلف بالفعل الحرجي بالنذرة نحوه

التّاسع: أنّه لو التزم المكلّف بأمر حرجيّ بنذر و شبهه، كصوم الدّهر غير العيدين مثلًا، أو أجر نفسه لعمل شاقّ كالحجّ ماشياً من مكان بعيد، مع عدم اعتياد المشي، مثلًا فهل يمنع تعسّره، من انعقاده و وجوب الوفاء به، أم لا؟ وجهان: ظاهر، غير واحد، بل صريح جماعة، منهم شيخنا الاستاد العلّامة قدس سره الاوّل.

و ظاهر إطلاق غير واحد في كتاب الحجّ و غيره، بل صريح بعضهم: الثّاني.

و يوجّه الأوّل: بأنّ قضيّة عموم ما دلّ على نفي الحرج، اختصاص ما دلّ على وجوب الوفاء بالنّذر و شبهه، و العقد بما لا يستلزم منه حرج على العباد، و حكومته عليه كحكومته على الإلزامات الابتدائيّة، و الأحكام الشّرعيّة الاستقلاليّة، و لا مخصّص له بالثّاني.

و الثّاني بأنّ المستفاد من دليل نفيه هو نفي الجعل الابتدائي من اللّه تبارك و تعالى و أنّه لم يجعل على العباد ما يوجب وقوعهم في الحرج، بحيث يستند وقوعهم فيه اليه عزّ اسمه، لا نفي ما يلزمونه العباد على أنفسهم من الأفعال الحرجيّة، بنذر و إجارة و نحوهما، فإنّ مرجع الإلزام بما التزموا به، من الشّارع، حقيقة إلى إمضاء ما التزموا به‌

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست