responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 255

يشمله دليل نفي الحرج.

هذا و لكنّ، الّذي تقتضيه كلماتهم ظاهراً هو الشمول و عدم الفرق بين القسمين؛ لأنّ إيجاد الجنابة لا تعلّق له بإيجاب الغسل، حيث أنّ المكلّف صار سبباً لإيجاد الموضوع و أمّا الحكم فهو مجعول للشارع بالجعل الابتدائي و الحاصل أنّه لا وجه للاستفادة المذكورة، من دليل القاعدة أصلًا. و أمّا ما ورد في خصوص المثال المزبور فظاهره، بل صريحه، لزوم الغسل مع التضرر أيضاً، و لا يظنّ أن يلتزم به أحد، و على تقدير القول به، من جهة الرّواية، يخرج عن مفروض البحث؛ لإنّها أخصّ من عمومات نفي الحرج، و منه يظهر بطلان القول: بالالتزام بوجوب الاحتياط عند انسداد باب العلم بالأحكام؛ نظراً إلى عدم شمول دليل نفي الحرج.

هذا مضافاً إلى انّ الحرج في الفرض ممّا يوجب اختلال النّظام، فيكون رفعه عقليّاً لا شرعيّاً حتّى يمكن القول، بعدم شمول دليل نفي الحرج له فأفهم.

السابع: مفاد القاعدة للعبادات بالمعنى الاخص و للمعاملات بالمعنى الاعم

السّابع: إنّه لا فرق في مفاد القاعدة بين العنوانات الأوّليّة؛ و الثّانويّة فلو أمر المالك مملوكه، بأمر شاقّ عسر، و كذا الوالد ولده، بأمر عسر، و الزّوج زوجته، بأمر عسر، لم يجب عليهم إطاعتهم لأنّ دليل وجوب إطاعة المخلوق من جانب الخالق، كسائر الأحكام الإلهيّة، محكوم بالنّسبة إلى ما دلّ على نفي الحرج، و ليس له خصوصيّة توجب الفرق بينهما أصلًا.

نعم، لو كان العبد كافراً، لم يبعد جواز إلزامه بما فيه حرج و ضيق؛ لأنّه ليس أهلًا للامتنان عليه.

نعم، ربّما تقتضي الرّقة الإنسانيّة عدم إلزامه بذلك، كالحيوان المملوك؛ فالاولى ترك الإلزام، لكنّه لا تعلّق له بدليل نفي الحرج، كما لا يخفى.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست