و شرعيّة الرّجعة في العدّة غالباً ليتروى ... و لم يشرع في الزيادة على المرّتين، دفعاً للمشقّة، عن الزّوجات.
و منه شرعيّة الكفّارة في الظّهار و الحنث.
و منه التّخفيف، عن الرّقيق بسقوط كثير من العبادات.
و منه شرعيّة الدّية بدلًا عن القصاص مع التّراضي كما قال تعالى: «ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ»[1] انتهى كلامه [2] رفع مقامه. ملخّصاً.
و هو كما ترى، في الأحكام الثابتة من الشرع بملاحظة التخفيف على العباد، و لا كلام في اطّرادها، و كون التخفيف حكمة فيها؛ فلا تعلّق لها بمحلّ البحث أصلًا كما لا يخفى.
السادس: شمول القاعدة للعناوين الأولية و الثانوية
السّادس: إنّه لا إشكال في شمول القاعدة لما لا يكون المكلّف سبباً له أصلًا، بل هو المتيقّن منها، و أمّا إذا كان سبباً له، كالمريض الّذي أجنب متعمّداً، مع تعسّر الغسل في حقّه، [و] [3] مع الأمن من التضرر به، فقد يقال: بعدم شمول القاعدة له؛ نظراً إلى أنّ المستفاد من دليلها، عدم إيقاع الشارع للناس في الحرج، بحيث يستند وقوعهم فيه (بجعل) [4] الشّارع، و من هنا ورد في بعض الاخبار، وجوب الغسل على المريض المذكور، و إن أصابه من المرض ما أصابه.
و حكى عن بعض، في الاعتراض على إبطال الاحتياط، بلزوم الحرج في كلماتهم، لإثبات مقدّمات دليل الانسداد، بأنّ لزوم الاحتياط إنّما هو من جهة اشتباه الأحكام و اختفائها، و هو مستند إلى تقصير المكلّفين المأمورين بحفظ الأحكام و تبليغها، فلا