و لم يعلم مراده، من المساواة بعد الفراغ، عن ثبوت نفي الحرج في الشّريعة فتدبّر.
ثمّ أنّ ما ذكرنا كلّه، إنّما هو في ملاحظة القاعدة مع العمومات الاجتهاديّة المثبتة بعمومها للتّكليف الحرجي.
و أمّا إذا قابلت الاصول العمليّة، كالاحتياط في موارد العلم الإجمالي بالتّكليف فيما يفضي إلى الحرج، كما في الشّبهة الغير المحصورة و نحوها، فتقديمها عليها أوضح، من حيث أنّها واردة عليها لا حاكمة؛ حتّى يتوهّم التّعارض، فافهم.
تنبيهات:
هذا بعض الكلام في أصل القاعدة و بقي هنا امور، ينبغي التّعرض لها توضيحاً لها، و تتميماً للكلام فيها.
الاول: حاكمية القاعدة على تمام أنواع التكاليف
الاوّل: إنّ ما ذكرنا من عدم مقاومة أدلّة التّكاليف لقاعدة نفي الحرج يعمّ جميع التّكاليف الإلزاميّة من الوجوبيّة بأقسامها من النفسيّة، و الغيّرية، و التعبديّة، و التوصليّة، و العينيّة، و الكفائيّة، و التبعيّة و التّحريميّة كذلك، و أمّا التّخييريّة المقابلة للتّعيينيّة فهل ينفى بقاعدة نفي الحرج، فيما كان العسر بالنّسبة إلى بعض أفراد الواجب المخيّر، كما إذا فرض الصّوم عسراً، بالنّسبة إلى من كلّف بالكفّارة، المخيّر بينه، و بين الإطعام و العتق مثلًا، أو لا.
صريح بعض أفاضل من قارب عصرنا: الثّاني؛ نظراً إلى عدم شمولها لنفي غير الإلزاميّة من الاحكام، كما ستقف عليه؛ لوحدة الوجه، و مناط عدم الشّمول.
و هو جيّد، لا ينبغي الإشكال فيه، بناءً على عدم الشّمول، على ما سنشير اليه عن قريب.