responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 235

ففيه: إنّ الرّحمة و اللّطف قد يقتضيان إثبات التّكليف به لا رفعه؛ ضرورة أنّه إذا كان هناك ما هو أهمّ بمراتب في نظر الشّارع العالم بالغيب، من تسهيل الأمر على العباد، كحفظ الإسلام، و نواميس الشّرع، و ترويج الدّين، الملحوظ في الجهاد، و حفظ النّظام، الملحوظ في القصاص؛ و لذا قال عزّ اسمه و جلّ شانه: «وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ يٰا أُولِي الْأَلْبٰابِ» [1] و الحدود الشّرعيّة و نحوها من الامور المهمّة الرّاجعة مصالحها إلى العباد فلا يحكم العقل من جهة الرّحم و اللّطف؛ بقبح جعل الحكم، بل يحكم بوجوبه، إذا اطلع على الجهة، هذا مضافاً، إلى عدم المكان انكار وقوعه في الشّرائع السابقة، بعد تظافر الآيات و تواتر الأخبار الدّالة بالصّراحة و النصوصيّة عليه، فكيف يمكن مع ذلك القول بكون رفعه عقليّاً مع أنّ الدليل العقلي لا يقبل التّخصيص، نعم حس التّسهيل و مصلحته قد تكافئ مصلحة الفعل، بل يرجّح عليها؛ فيحكم الشّارع برفع التّكليف لكنّه ليس دائميّاً. و من هنا يندفع ما ربما يقال: من أنّه إذا كانت مصلحة التّسهيل أقوى فيلزم عدم وقوع التّكليف شرعاً، بالامر الحرجي و ان لم يحكم العقل باستحالته هذا بعض الكلام من الجهة الأولى.

الجهة الثانية: في وقوع التخصيص

و أمّا الجهة الثّانية: وهي وقوع التّكليف بالأمر الحرجي في شرعنا و عدمه، لعدم الخلاف في وقوعه في الشّرائع السابقة.

فملخّص القول فيه: إنّ صريح غير واحد، بل ظاهر الاكثرين وقوعه في شرعنا في الجملة، كما في التّكليف بالجهاد، و الحجّ في حقّ البعيد، سيّما في الأهوية الغير المعتدلة، و تمكين النّفس من الحدود و القصاص و التّعزيرات، و المجاهدة في تهذيب النّفس من الأخلاق الرذيلة المركوزة في كثير من النّفوس بالنّسبة إلى ما يجب رفعه، وترك الاعتياد بالمحرّمات الشّرعيّة، الّذي يشق خلافه، و الإجتهاد في الأحكام الشّرعيّة،


[1] البقرة: 179.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست