responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 234

الاصول العمليّة المختلفة، من حيث الاقتضاء بحسب الموارد.

فقد يتوهّم في المقام فيما كان الشكّ في العسر من جهة اشتباه الامور الخارجيّة، الرّجوع إلى أصالة عدمه، كما إنّه قد يعارض بأصالة عدم اليسر و أنت خبير بما فيهما سيّما الثّاني.

الموضع الثالث: في تخصيص القاعدة و عدمه

الموضع الثّالث: في تطرّق التّخصيص إلى القاعدة و عدمه. و الكلام قد يقع في إمكانه، وقد يقع في وقوعه، وقد يقع في كثرته بعد وقوعه.

الجهة الاولى: في امكان وقوع التخصيص

إمّا الكلام من الجهة الأولى: فهو مبنيّ على كون رفع العسر عقليّاً أو سمعيّاً على ما أشرنا إليه سابقاً، وقد عرفت ذهاب السيّد السّند المتقدّم ذكره، إلى كونه عقليّاً مطلقاً و لازمه عدم وقوعه في شريعة من الشّرائع، كالتّكليف بغير المقدور، فلا بدّ له من تأويل ما دلّ من الكتاب و السنّة على وقوعه في الشّرائع السّابقة، و المشهور كونه شرعيّاً في غير ما يوجب الاختلال.

و هو الحقّ. لنا: وجود المقتضي للتّكليف في مورده و عدم المانع.

إمّا الأوّل: فلأنّه المفروض مضافاً إلى ما دلّ على أنّ الأجر بقدر المشقّة و أنّ أفضل الأعمال أحمزها الكاشف عن تأكيد الحسن و المصلحة في الفعل.

و امّا الثّاني: فلأنّ المفروض وجود القدرة بالنّسبة اليه. و أمّا ما ذكره السيّد المتقدّم ذكره سابقاً من منافات التّكليف به للرّحمة الإلهيّة على العباد، و قاعدة اللّطف، من حيث إيجابه لترك الطّاعة و التّقرب إلى المعصية. و من هنا كان مبني تبليغ الشّرع بل الشّرائع كافّة على التّدريج من حيث كونه اقرب إلى العمل، و لطاعة اللّه عزّ و جلّ و الرّسول.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست