responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 232

و لا متشرّعية؛ ضرورة كون الحكم تابعاً للمراد من اللّفظ، و لو كان مبني الاستعمال على العلاقة و المجازيّة.

الجهة الثانية: في مقتضى الاصل عند الشك في تحقيق العسر

و أمّا الكلام من الجهة الثّانية: و هو بيان مقتضى الأصل عند الشكّ في تحقّق الحرج و العسر من جهة الشّبهة المفهوميّة.

فنقول: لا إشكال في أنّ مقتضى الأصل في مورد الشكّ البراءة إلَّا أنّها لا تنفع في المقام، بعد رجوع الشكّ إلى الشكّ في تخصيص عمومات التّكليف، من جهة إجمال المخصّص المنفصل مفهوماً، و تردّد المراد منه بين ما يوجب قلّة الخارج و كثرته؛ فإنّ المتعيّن فيه على ما برهن عليه في محلّه الرجوع إلى العموم، و أمّا الرجوع إلى الاصل الموضوعي أي أصالة عدم الحرج و العسر في محلّ الشّك كما يوهمه كلام بعض، فهو ممّا لا معنى له كما هو واضح.

هذا لكن هنا شي‌ء، ينبغي التّنبيه عليه توضيحاً لما هو المقصود بالبيان في هذا الموضع. و هو: إنّ الإلزام سواء تعلّق بالفعل و الترك من حيث استلزامه للمنع و الحبس، ملازم لنوع من الكلفة و إن كان متعلّقه في كمال اليسر و السهولة و هذا ما يقال: من أنّ طبيعة التّكليف ملازمة للغلظة و الصّعوبة، من غير فرق بين موارده و متعلّقاته. فهذا لا يراد من أدلّة نفي الحرج جزماً؛ ضرورة منافاته لتشريع الدّين و التّكليف، و منه يظهر ضعف ما قيل: من أنّ القول برفع الحرج يوجب رفع التّكليف فلا بدّ من ملاحظة العسر و اليسر بالنّسبة إلى متعلّق الأحكام، و الفعل الّذي تعلّق به التّكليف الإلزامى، فإن كان ممّا يتعاطيه النّاس، من غير ضيق و عسر مع وجود داعي الامتثال في نفوسهم، فهو يسر، و ان كان هناك فعل واجب آخر أسهل منه. و إن كان ممّا يشقّ الإقدام عليه و لا يتعاطيه النّاس من جهة غلظته و صعوبته في نفسه، إلَّا إذا وجد هناك داعٍ قويّ يوجب الإقدام عليه و يغلب على المشقّة المانعة، عن الإقدام، فهو عسر‌

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست