و قال في الفصول [1] (1) الفصول: 334.، بعد عنوان القاعدة و بيان مدركها و التّعرض لبعض ما يتعلّق بها من المباحث ما هذا لفظه: «ثمّ إنّه لمّا كان المستفاد من الآيات و الاخبار المتعلّقة بالمقام، أنّ القاعدة المذكورة مطّردة في جميع جزئيّاتها غير مخصّصة في شيء من مواردها لتتم المنّة على هذه الأمّة من بين الأمم، برفع الاصر عنهم كما سيأتي التّنبيه عليه.
فربما توجّه الاشكال عليها باعتبار أنّ جملة من الأعمال الشّاقة قد ثبت التكليف بها في هذه الشّريعة، فلا بدّ من التّنبيه عليها و على دفعها. و ساق الكلام في دفع الاشكال عنها، بمنع لزوم العسر فيها لا من جهة مجرّد زيادة الأجر و الثّواب الدّاعي على الإقدام، بل من جهة الدّواعي الأخر الموجبة لسهولة الفعل» إلى ان قال: «و من هنا يظهر أنّ العسر و الحرج منفيّان عن شريعتنا بالكليّة كما قرّرناه أوّلًا، لا أنّهما منفيّان بالنّسبة إلى أكثر الأحكام» [2]. انتهى كلامه رفع مقامه.
وقد تكرّر في كلمات شيخنا الاستاد [3] العلّامة قدس سره ذكر كون عمومات القاعدة، من العمومات الموهونة من جهة كثرة الخارج عنها.
تحقيق المسألة
إذا عرفت الكلمات المذكورة فاستمع لما يتلى عليك في تحقيق ثبوت أصل القاعدة و المراد منها، و تطرّق التّخصيص اليها و عدمه، و نسبتها مع العمومات المثبتة للتّكاليف المفضية إلى الحرج في بعض جزئياتها، في مواضع.