responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 226

وقد وقعت في الشرائع السابقة؛ لقوله تعالى: «وَ لٰا تَحْمِلْ عَلَيْنٰا إِصْراً كَمٰا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنٰا» [1] و قوله سبحانه «وَ الْأَغْلٰالَ الَّتِي كٰانَتْ عَلَيْهِمْ» [2] و ما ورد في الاخبار، في بيان التكليفات الشاقّة الّتي كانت على بني اسرائيل.

وهل كان التكليف بالقياس اليهم حرجاً و إصراً؟ أو هي بالنّسبة إلينا كذلك، الظّاهر الاوّل، و حديث المعراج و قول موسى (عليه السلام) لنبيّنا: أمّتك لا تطيق ذلك، يؤيّد الثاني و ما في السِّير، من بيان بسط الاوّلين في الأعمار و الأجسام و شدّتهم و طاقتهم على تحمّل شدائد الأمور ممّا يعاضده.

و على هذا، فالحرج منفيّ في جميع الملل» و ساق الكلام إلى أن قال: «و لكن الامتنان بنفي الحرج في هذا الدّين كما هو الظّاهر من الآية، يمنع ذلك» انتهى كلامه [3] رفع مقامه.

نقل كلام للمحقق القمي

و قال المحقّق القمّي [4] قدس سره في تحقيق المقام ما ملخّصه: إنّ معنى نفي العسر و الحرج و الضّرر في كلام اللّه و رسوله و خلفائه بالنّسبة إلى الأوّلين هو أنّه تعالى لا يرضى للعباد بالعسر و الحرج، و لا يجعل عليهم ما يوجبهما، و بالنّسبة إلى الضّرر هو أنّه تعالى، لا يفعل ما يضرّ العباد به، أو لا يرضى بإضرار بعض عباده بعضاً؛ فيجوز لمن يتضرّر دفع الضّرر عن نفسه و لا يتحمّله عن الضّار و يحرم على الضّار إيصال الضّرر و يمكن إجراء المعنيين في العسر و الحرج أيضاً» إلى ان قال: «ثمّ الإشكال في هذا المقام من وجهين: الاوّل: إنّ نفي المذكورات بعنوان العموم كيف يجامع ما يشاهد من التّكليف بالجهاد، و الحجّ، و الصّيام في الأيّام الحارّة، و الجهاد الأكبر و امثالها.


[1] البقرة: 286.

[2] الاعراف: 157.

[3] فوائد الاصول: 117 118 فائدة 36.

[4] عوائد الايام: 22، قوانين الاصول 2: 47.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست