فأردت إعمال رسالة فيها أبحث فيها، عن معناها و دليل ثبوتها، و بيان نسبتها مع عمومات التّكاليف المثبتة بعمومها للحكم الحرجي و ساير المباحث المتعلّقة بها، كمشروعيّة العبادة بعد رفع وجوبها من جهة نفي الحرج فيما كانت حرجيّة، و نحوها ممّا سيمر بك. لعلّه ينتفع بها إخواني من أهل العلم فتنفعني يوم فاقتي، فانّه قلّ من أفردها بالعنوان و أشبع فيها الكلام.
الدليل على القاعدة
فنقول بعون اللّه الملك العلّام و دلالة أهل الذّكر عليهم ألف صلاة و سلام: إنّه استدل لها بالأدلّة الأربعة:
و منها قوله تعالى: «وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[2].
و منها قوله تعالى: «مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ»[3].
و منها قوله تعالى: «يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ»[4].
وقد يذكر في الآيات الدّالة على القاعدة المذكورة قوله تعالى: «لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا»[5] و ظاهر عند التّأمّل و ما تقتضيه الأخبار أيضاً نفي التّكليف بغير المقدور. و من هنا لم يخصّص نفي التّكليف بالأمّة المرحومة، و هو خارج عن محلّ الكلام.