نعم لو كان التطهير بالاناء المغصوب، بالارتماس مع قصده له حين الإدخال لا الإخراج كان التطهير حراماً كما أنّ التيمّم بالتراب المباح في المكان المغصوب، يكون حراماً على ما تسالموا عليه، من كون الضرب جزء من التيمّم، كالمسح فيكون تصرّفاً في مال الغير أو سبباً له على أبعد الوجهين.
و من هنا يقال ببطلان الصلاة مع حمل الساعة المغصوبة و لا يقال ببطلانها مع حملها إذا كانت من الذهب أو الفضّة على القول بكونها أو بعض افرادها إناء حيث إنّه على تقدير تسليم صدق الاستعمال، أو الانتفاع على الحمل و وضعها في الجيب لا تعلّق له بافعال الصّلاة بحيث يتصادق معه فهو، كالنظر إلى الاجنبيّة في اثناء الصلاة حقيقة.
نعم قد يتأمّل في حمل خصوص السّاعة في الصّلاة و إن لم تكن من احد الجنسين من جهة اشتمالها على الدهن الذي لا يعلم حاله، لا من حيث الطهارة و النجاسة، بل من حيث عدم العلم بكونه من المأكول لكنّه لا تعلّق له بالمقام كمالا يخفى.
وقد تكلّمنا في حكمها من الجهة المذكورة فيما عملناه، في مسألة اللباس المشتبه و محموله بما لا مزيد عليه، من اراده فليرجع اليه
إذا عرفت ما قدّمنا لك من الامور، و إن لم يكن لذكرها كثير ارتباط بالمسألة و مقدّميّة لما نحن بصدده؛ و من هنا اجملنا القول فيها و لم نأت بما هو حقّ التحرير فيها، فاستمع لما يتلى عليك من الكلام في المسألتين، أعني صورة امتياز الإناء و صورة اشتباهه.
مسألتان:
الاولى: استعمال اناء الذهب أو الفضة في صورة الانحصار في الطهارة و غيرها
امّا المسألة الأولى، فإن لم يكن للمتطهّر إناء غير إناء الذهب و الفضّة فلا اشكال، بل لا خلاف في عدم جواز التطهير به، و بطلانه، و تعيّن التيمّم في حقّه، و إن لم نقل بصدق العنوان المحرَّم على التطهير؛ ضرورة امتناع الأمر به و الحال هذه، كما هو الشّأن