responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 199

الامر الرابع: الاناء المفضض أو المذهب

الرابع: ظاهر المشهور، بل صريحهم عدم إلحاق المفضّض و المذهّب بالأواني و إن حكموا، بوجوب عزل الفم من موضع الفضّة و الذهب، بل عن الشيخ في المبسوط [1] جواز الاستعمال مع عزل الفم، و عنه في الخلاف [2] إلحاقهما بالاواني.

و يدلّ على المشهور مضافاً إلى الاصل بقسميه، ما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح [3]، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضّض و اعزل فمك عن موضع الفضّة» و هو نصّ في الجواز فلا يعارض به ما استدلّ به الشيخ ممّا ظاهره الحرمة، مثل ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و قد تقدّم في طيّ الاخبار «لا تأكل في آنية فضّة و لا في آنية مفضضة» و غيره. و حمله على الجواز و الكراهة بقرينة الصحيحة لا يوجب استعمال اللفظ في معنيين حيث إن الحكم في الآنية الحرمة قطعاً، على ما توهّم كما هو ظاهر، فلا اشكال في المسألة أصلًا كما لا اشكال في الاستدراك المذكور في كلامهم، من وجوب العزل و إن خالف فيه المحقّق قدس سره في المعتبر [4]، و السيّد في المدارك [5]، و السّبزواري في الذخيرة [6]، و العلّامة الطباطبائي في المنظومة [7]؛ لظاهر صحيحة [8] معاوية بن وهب.

قال: «سئل أبو عبد اللّه عن الشرب في القدح فيه ضبّة فضة، فقال: لا بأس إلَّا أن يكره الفضّة، فينزعها [عنه]» [9] من حيث ترك الاستفصال. و هو كما ترى لا يعارض‌


[1] المبسوط 1: 13.

[2] الخلاف 1: 69 مسألة 15.

[3] الوسائل 3: 510/ 5 باب 66، التهذيب 9: 91/ 392، المحاسن: 582/ 64.

[4] المعتبر 1: 455.

[5] المدارك 2: 383.

[6] الذخيرة: 173.

[7] المنظومة: 62.

[8] تهذيب 9: 91 ح 391/ 126.

[9] (عنه) لم ترد في المصدر و الظاهر انها زائدة.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست