responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 198

معاملة متعلّقة بها. فيجب تغيير هيئتها و كسرها فتصير بمنزلة آلة القمار، و الآت اللهو.

و على غيره من الأقوال يتبع حكم خصوص الفعل المتعلّق بها، فلا تحرم صنعتها، بل بيعها إلَّا إذا كان المقصود منه التوصّل إلى الفعل المحرّم المتعلّق به، فيكون كبيع العنب ليعمل خمراً، أو الخشب ليعمل صنماً فضلًا عن حبسها و ضبطها.

الامر الثالث: في كون الحكم هو التحريم لا الكراهية

الثّالث: إنّه لا إشكال، بل لا خلاف منّا [1]، بل من العامّة [2]، في انّ الحكم في المقام التحريم لا الكراهة، بل الاجماع عليه مستفيض، بل متواتر فالمراد من قول الشيخ [3] في محكى [الخلاف] يكره استعمال أواني الذهب، الحرمة لا الكراهة المصطلحة، كما انّها المراد من أخبار المسألة المذكور فيها لفظ الكراهة؛ لقرائن فيها مضافاً إلى النهي الموجود في جملة منها مادّةً و هيئةً، الظاهر في التحريم جدّاً، خصوصاً الاوّل.

هذا مضافاً إلى عدم ظهور لفظ الكراهة فيما لا يمنع من النقيض، في زمان صدور الاخبار حتّى يعارض الاخبار الناهية الظاهرة في التحريم.

فلعلّ الشيخ تبع الاخبار من حيث التعبير كما هو الشأن في تعبير أكثر القدماء، عن عنوان المسألة بما في الاخبار.

فما عن المحقق الورع الأردبيلي [4] قدس سره من انه لو لا الاجماع لكان القول بالكراهة حسناً محلّ مناقشة.


[1] الخلاف 1: 69.

[2] الام 1: 10، السنن الكبرى 1: 27، مغني المحتاج 1: 29، المجموع 1: 261، نيل الاوطار 1: 81.

[3] الخلاف 1: 69 مسألة 15.

[4] مجمع الفائدة: 364.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست