responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 197

حيث ان النهي، عن الموضوع الخارجي، يقتضي فيما لم يكن هناك قرينة على التخصيص، تحريم كل فعل تعلّق به فإنه بمنزلة النفي المتعلّق به المقتضي بدلالة الاقتضاء، لنفي جميع آثاره الوجودية لإنّه أقرب إلى المعدوم فيراد النهي عن كلّ فعل متعلّق به حتّى بيعه مثلًا، فليس في هذا استعمال اللفظ في معان، أو معنيين حتى يمنع، كما أنّه ليس مبنيّاً على جعل المحذوف عنواناً عامّاً شاملًا لجميع المراتب، حتى يناقش فيه بمنع وجوده، حيث إن الاستعمال، بل مطلق الانتفاع ليس من مصاديق الحبس و الأخذ، و إن صدق معهما وفي حالهما كما أن الأكل و الشرب من الأواني أيضاً ليسا من مصاديقهما، مع أنّ الذي في أكثر الأخبار الأكل و الشرب من أواني الذهب و الفضّة، من حيث هذين العنوانين.

هذا و ربّما يوجّه القول المذكور، بل ما قبله أيضاً بما هو بمنزلة التّعليل في الأخبار، ربما اقتضى حرمة الإسراف و التبذير، و بمنافات الحبس، بل التزيّن لحكمة خلق الجنسين.

لكنّه كما ترى، بمعزل عن التحقيق. و إن كان صالحاً للتأييد.

فقد ظهر ممّا ذكرنا كله، وجوه الأقوال في المسأله و المختار منها. فإنّ القول بحرمة مطلق الانتفاع بها ليس بعيداً و المناقشة فيه، بضعف سند بعض ما يدلّ عليه، فاسدة، بعد صحّة سند الباقي و انجبار الضعيف منها بما عرفت. مع ما عرفت من الوجوه الأخر فالتأمّل، فيما اخترناه، ضعيف في الغاية.

و أمّا القول بالتعميم الأعمّ، فإنّه و إن كان قريباً، اعتباراً بالنّظر إلى المقدّر في الأخبار إلا أن القرب العرفي، الذي عليه المدار في باب الالفاظ، ملحّ للتأمّل.

ثمرة الاقوال في المسألة

ثمّ إن الثمرة بين الأقوال في المسألة: من جهة غاية وضوحها لا تحتاج إلى البيان، فإنّه على القول بالعموم المطلق الأعمّ، يحكم بحرمة صنعتها و بيعها و ضبطها، بل كل‌

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست