responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 190

و جيّد أيضاً في عدّة القناديل من غير الاواني، بشهادة العرف؛ له لا انها منها كما في ظاهرها [1]، و لكنها استثنيت للسّيرة المستمرّة، في جعلها شعار للمشهد و المسجد، من فضة و عسجد، بناءً على مساواة التزيين و نحوه للاستعمال، في الحرمة، أو أنه منه؛ اذ لا شاهد عليه، بل الشاهد على خلافه. و إلّا فلو سلّم انّها من الأواني لم يكن لاستثنائها وجه؛ لحدوث تلك السّيرة و استغناء تعظيم شعائر اللّه، بمحلّلاته عن محرّماته [2].

انتهى ما اردنا نقله من كلامه رفع مقامه و من اراد الوقوف على ما طوينا ذكره فليرجع إلى كتابه، و انمّا نقلنا ما نقلنا عنه بطوله من جهة احتواءه على اكثر كلماتهم في المقام مع ما فيه من الاشارة إلى وجوه الأنظار و الافكار، فشكر اللّه سعيه و مساعيهم و رضوانه عليه و عليهم.

اختصاص الاناء بما اعتيد الأكل و الشرب منه

و ربما يحكي عن بعض، اختصاص الاناء بما اعتيد منه الأكل و الشّرب في العادة و أعدّ له فإن أريد تخصيص الموضوع، فلا وجه له جدّاً بشهادة العرف، بل اللّغة على خلافه، و إن أريد التخصيص حكماً، فله وجه، و إن لم يكن وجيهاً كما ستقف عليه.

و الذى يقتضيه التّحقيق، كون لفظ الاناء لشهادة التبادر العرفي، موضوعاً أخصّ ممّا عرفت من اهل اللّغة، بناءً على شموله لمطلق ما يسمّى وعاءً و ظرفاً، حتى ما يحمل فيه الحبوبات و الحنطة و الشعير و التراب و الفحم و نحو ذلك، و ليس هذا من تعارض اللغة و العرف في شي‌ء حتى يجري فيه الخلاف؛ ضرورة ثبوت الوضع الاصلي بحكم التبادر العرفي في زماننا، بضميمة أصالة عدم تعدّد الوضع و النقل. و الحكم من جهته يكون ما ذكروه على ما عرفت من باب مجرّد الاطلاق الاعمّ من الحقيقية.


[1] المنظومة: 60.

[2] جواهر الكلام 6: 334.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست