هذا كلّه مع إنّ دأب اللغوي و عادته، على ذكر، ما استعمل فيه اللفظ و لو مجازاً و توسّعاً، لا خصوص ما وضع له اللّفظ.
و من هنا ذكر غير واحد في المقام أنّ المعنى في اللغة، أعمّ ممّا يساعد عليه العرف العام، بحكم التبادر و صحّة السّلب و جعلوه مدار الحكم، و إن اختلفوا في تعيينه أيضاً، بما يرجع إلى ما ذكرنا من الاختلاف في المفهوم، الرّاجع في الحقيقة إلى عدم تبيّن المفهوم بحده و كنهه، فالمعنى اللغوي على ما ذكر، لا يجدي مع تبيّنه فضلًا عن إجماله؛ لان مجرّد الاستعمال المستكشف من اللغة لا يوجب حمل اللّفظ عليه و ظهوره فيه، إلّا على مذهب السيّد المرتضى قدس سره في باب الوضع.
نقل كلام صاحب كشف الغطاء في ما يعتبر في صدق الاناء
قال فقيه عصره [1] في كشف الغطاء ما هذا لفظه: «المطلب الخامس في الاواني: وهي، جمع إناء كوعاء و أوعية و أواعي وزناً و معنى، و تفسيرها بالظروف و الاوعية، تفسير بالاعمّ، كما هي عادة اهل اللغة في أمثالها من التفسير بالاعمّ، و الاحالة إلى العرف في تحقيق المعنى، و الظاهر انها عبارة عمّا جمعت امور: احدها: الظرفيّة.
الثاني: أن يكون المظروف معرضاً للرفع و الوضع، فموضع فصّ الخاتم و إن عظم و عكوزاً الرّمح، و ضبّة السّيف، و المجوّف من حلّى المرأة المعدّ لوضع شيء فيه، للتّلّذذ بصوته، و محلّ العوذة، و قاب الساعة، و آنية جعلت لظاهر اخرى، بمنزلة الثوب مع الوضع على عدم الانفصال، و لو انفصلت ثم وصلت، أو بالعكس، رجعت إلى الحالة الاولى.