ذكره، من الايراد على التمسك بقاعدة الاشتغال في المقام، بوجوب الجمع في الفرض المذكور بين الصلاة في اللباس المردّد و الصلوة عرياناً.
الثامن: كفاية الظن بأنه من المأكول
الثّامن: لو حصل له الظنّ بكون اللباس، أو المحمول من المأكول بالفحص، أو السؤال، أو غيره، فهل يكتفي به و يكون حجّة مطلقاً، أو لا يكتفي به مطلقاً، أو يفصّل بين الظنّ الاطميناني و غيره، فلا يكتفي به؟ وجوه، بل قيل: أقوال.
ظاهر الأردبيلي قدس سره فيما تقدّم من كلامه، الاول، و استشكاله في الاكتفاء بالظّنّ إنّما هو لقلّة حصوله لأكثر الناس لا لعدم حجّيّته.
و ربما يستظهر من الاكثرين الوجه الثاني، نظراً إلى قضيّة اطلاق قولهم، بعدم حجيّة الظن في الموضوعات إلّا ما خرج، و صريح بعض الاعلام من سادة من عاصرناه و حضرنا معه عند شيخنا قدس سره، الذي قد سبق ذكره في أوّل المسألة، التفصيل، في بعض اجوبة مسائله، في زمان كان رأيه بطلان الصلاة في المشكوك، و إن عدل عنه بعده في قرب سنتين بارتحاله، و هو لازم الشيخ الفقيه الاعلم في عصره في الجواهر، حيث ألحق الظنّ الاطميناني بالعلم مطلقاً، بل جعله من افراده في بعض كلماته.
و الذي يقتضيه التحقيق في المقام بالنظر إلى الاصول و القواعد، عدم كفاية الظنّ مطلقاً.
نعم لو جرت شبهة دليل الانسداد في المسألة على وجه احتيج إلى العمل بالظنّ، و كان الاحتياط حرجيّاً، كما ادعى، تعيّن العمل بالظن الاطميناني، فان كفى في رفع الحرج اقتصر عليه و إلّا يتعدّى منه إلى مطلق الظن، كما هو الشأن في كلّ مورد يتمسّك فيه بالدليل المذكور.
التاسع: شمول البحث لكل شرط واقعي في الصلاة
التاسع: إن ما ذكرنا من الكلام في المقام، يجري في كلّ شرط واقعيّ للصلاة على ما