responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 175

لأكوانها.

نعم لو لم يتمكن، إلّا بقطع الصلاة، و ايجاد المنافي، فيجب عليه القطع مع سعة الوقت، و الاتمام، و القضاء احتياطاً مع ضيقه، كما ستعرفه.

السادس: لو علم بأن أحد هذين مما لا تجوز الصلاة فيه

السّادس: لو كان له ثوبان فعلم بكون احدهما من المأكول و الآخر من غيره، و لم يتمكن من التمييز، و لم يكن له ثوب معلوم الحال، فيجب عليه الاحتياط بتكرار الصلاة تحصيلًا للبراءة اليقينيّة، إذ ليست الحرمة في المقام ذاتيّة، كما في المغصوب و الحرير على ما اسمعناك مراراً، حتى يمنع من الاحتياط، و يتعيّن عليه الصلاة عرياناً، سيما في المغصوب في الشبهة المحصورة، و هذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلًا.

السابع: لو كان المصلي لا يملك إلَّا ثوب واحد

السّابع: لو كان له ثوب واحد، مردّد و لم يتمكّن من غيره؛ فيجب عليه الاحتياط بفعل صلاتين مع الثوب المذكور، و بدونه عارياً تحصيلًا للبراءة اليقينيّة.

نعم لو لم يتمكّن من نزع الثوب لبرد، أو مرض، أو ناظر فيما لو كان المكلّف امرأة، فهل يجب عليه الجمع بين الصلاة اداءاً مع اللباس المردّد، و القضاء عند تمكّنه من الثوب المعلوم، أو يجوز له الاقتصار على الصلاة اداءاً؟ وجهان: أوجههما الأوّل، عملًا باصالة عدم فعل الصلاة في الوقت، بعد عدم جريان قاعدة الشكّ، بعد خروج الوقت.

و توهّم كونه من الاصول المثبتة، من حيث كون وجوب القضاء مترتّباً على الفوت الغير الثابت بالاصل.

قد أوضحنا فساده في محلّه بما لا مزيد عليه، و هذا الفرض خارج عن محلّ الكلام، و مما ذكرنا يظهر توجّه المناقشة، إلى ما افاده المحقّق القمّي في طيّ كلامه المتقدّم‌

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست