responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 174

مسبوقاً بالحدث، و بالجملة الحكم بجريان القاعدة في أمثال الشك في المقام، مع ما يستفاد من قوله، في أخبار الشكّ في باب الوضوء على سبيل الضابطة «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ، من اختصاص القاعدة، بما يحتمل فيه احراز الواقع حال العمل اختياراً إلّا بحسب الاتفاق بحيث يكون هناك اختلاف بين الحالتين في كمال الاشكال.

نعم هنا وجه اخر يمكن الحكم بالصحّة بملاحظة، في الصورة الثالثة فضلًا عن الاوليين، و هو أنّ مقتضى قوله، في الصحيحة الواردة في باب الخلل «لا تعاد الصّلاة إلَّا من خمسة، الطّهور، و الوقت، و القبلة، و الرّكوع، و السّجود» أنه لو صلّى غفلة، أو ناسياً في غير المأكول حكم بصحة صلاته، كما اختاره شيخنا قدس سره وفاقاً لجمع، خلافاً لصريح كاشف الغطاء [1] و آخرين لأنّه داخل في المستثنى منه، و المقام اولى بالصحة قطعاً؛ لأنّ المفروض فيه وقوع الشكّ بعد العمل لا القطع بوقوعه في غير المأكول، و هذا جار في كل شرط داخل في المستثنى منه، سواء كان من شرائط اللباس، أو غيره فانّ الحكم في جميعها واحد، فاذا حكم بالصحة فيها مع نسيان الشرط فيحكم بها مع الشكّ الحاصل بعد العمل بطريق اولى، فافهم و الفرع غير محرّر، بل و لا مذكور في كلماتهم، فراجع إليها.

الخامس: حكم العلم بعد إيتاء الصلاة

الخامس: إنه على تقدير البناء على الصحة، فيما لو كان غافلًا قبل العمل و حصل له الالتفات بعد العمل في الصور المذكورة، أو بعضها، لو حصل له الالتفات في الاثناء و تمكّن من نزع الثوب المشتبه، أو طرح المحمول من دون مناف للصلاة فنزعه، أو طرحه قبل الاشتغال بفعل من افعال الصلاة، حكم بصحة الصلاة، كما هو الشأن في مسألة نسيان الشرائط الداخلة في المستثنى منه؛ لأنّها شروط لأفعال الصلاة لا‌


[1] كشف الغطاء 3: 29 30.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست