responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 169

الامرين، لكنّه في كمال الضعف و السقوط. و التحقيق في مسألة الاستصحاب. هذا بعض الكلام في الموضع الاوّل.

الموضع الثاني: حمل المردد بين المأكول و غير المأكول في الصلاة

و امّا الكلام في الموضع الثاني: أي المحمول المردّد، أو ما في حكمه من الرطوبات المردّدة المشتبهة في الثوب، أو البدن، أو الشعرات المردّدة الملقات على الثوب، فقد عرفت الاشارة إلى كون حمل غير المأكول مما اختلفت فيه كلمات الاصحاب، بعد اتفاقهم على البطلان في باب اللباس، من جهة دلالة جملة من الأخبار على الصحة و ان عارضها موثّقة عبد اللّه بن بكير، وقد اخترنا في سالف الزمان الصحة في المسألة وفي كلام بعض و المحكي، عن اخر التفصيل بين ما كان ملصقاً بالبدن، أو اللباس كالرّطوبات و الفضلات، و ما كان من قبيل المحمول سيما بعض اقسامه، نظراً إلى عدم صراحة الموثّقة فيه و عدم ظهورها أيضاً، نظراً إلى عدم ظهور الظرفية فيه و لو توسّعا، كما في الرطوبات و الفضلات، إلَّا أنّ الكلام في المقام، بعد البناء على البطلان في المعلوم و كونه ملحقاً باللباس كما هو ظاهر الاكثرين.

و حاصل القول فيه: أنّ ظاهر غير واحد و صريح شيخنا الاستاد العلّامة قدس سره، في الرسالة العمليّة، الحكم بالصحة، و الفرق بينه و بين الناسي المردّد؛ نظراً إلى جريان الاصل الموضوعي فيه لا في اللباس، أو في الحمل، و هذا الاصل وارد على اصالة الاشتغال التي هي الاصل الاوّلي في المسألة، من غير فرق بين اللباس المحمول، على القول بالحاق غير المأكول منه باللباس، كما هو المفروض، و صريح غير واحد، و ظاهر جمع، الحاقة باللباس المردّد؛ نظراً إلى ما عرفت في اللباس و هذا هو الأوجه؛ لأنّ الاصل الموضوعي بكلا تقريريه على تقدير الجريان، و إن كان وارداً على اصالة الاشتغال كما ذكر، إلَّا أنّ الكلام في جريانه؛ نظراً إلى أنّه بعد إلحاق المحمول و ما في‌

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست