يؤكل من حيث أنّ الامثلة في السؤال كانت مصاديق العنوان المذكور، تعلق قبول الصلاة بعده على عنوان حلّ الأكل بقوله: «لا يقبل اللّه تلك الصلاة حتّى يصلى في غيره ممّا أحلّ اللّه اكله» و دعوى كون تعلق الحكم عليه من حيث كونه مصداقاً لعدم المانع لا كونه مقصوداً بعنوانه كما ترى.
ثمّ أنّ كلماتهم في التعبير عن هذا الشرط و إن كانت مختلفة، إلَّا أنّ الظاهر بعد التأمل فيها، إرادة ما عرفت من الأخبار لها فراجع إليها.
الجهة الثانية: الفرق بين الشرطية و المانعية
هذا و امّا الكلام من الجهة الثانية: فملخّصه أنّه قد يقال، بل قيل كما عرفته عن بعض مشايخ من عاصرناه، الفرق بين الوجهين، فانّه على تقدير القول بشرطية حل الأكل لا بدّ من احرازه عند الشك، و هذا بخلاف القول بمانعيّة حرمة الأكل، فانّه يرجع إلى أصالة عدمه، كما هو الشأن في جميع صور الشكّ في الشرط و المانع، فإن وجود المانع على خلاف الأصل، كما إنّ عدم الشّرط على طبق الاصل فلا بدّ من احرازه.
هذا و لكنك خبير بما فيه، فانّ مجرى الاصل لا يخلو، امّا أن يجعل عنوان المانع و مفهومه، أو مصداقه أعني اللباس، فإن جعل الأول فيتوجّه عليه، أنّ اثبات مفهوم عدم المانع بالاصل لا يجدي في اثبات كون اللّباس من غير المأكول و متّصفاً بعدم المانع، إلّا على القول باعتبار الاصول المثبتة، و هذا نظير اثبات كريّة ماء الحوض باستصحاب وجود الكرّ، لا باستصحاب كرّية الماء و بالجملة الاصل في المتصف لا يثبت اتصاف المحل بالوصف المشكوك، و المقصود في المقام اثبات كون اللباس من غير المأكول؛ ضرورة كون الحكم مترتّباً عليه، و إن جعل الثاني فيتوجّه عليه، عدم الحالة السابقة للباس بالفرض، فالفرق بين الشرط و المانع في أمثال المقام لا معنى له أصلًا.
نعم من قال بالاصول المثبتة، كما حكي عن الشيخ المعاصر، لزمه الفرق بين