و هذا الوجه كما ترى، أوهن بمراتب من الوجه السابق، كما هو ظاهر؛ فلا معنى لجعله دليلًا في المسألة بل و لا مؤيّد لما قد أسمعناك، من أنّ ترك معاملة هذه الالبسة لا يترتّب عليه شيء أصلًا فأي اختلال يلزم منه و أي ضيق يترتب عليه.
و ممّا ذكرنا يظهر فساد ما ربّما يسبق إلى بعض الاوهام من جعل التعليلين دليلًا على اعتبار اليد و السوق في المقام و إن كان موردها مختصاً بمسألة الشك في التذكية و الموت؛ ضرورة عدم لزوم المحذور اللازم من عدم اعتبار اليد و السوق في الملكيّة و التذكية في المقام.
هذا بعض الكلام فيما استند اليه القائل بالجواز مطلقاً.
تحقيق المسألة:
و أمّا التفصيل فيقع الكلام فيه: تارةً في تحقيق الحقّ من الوجهين، أعني كون حلّ الأكل شرطاً، أو كون حرمته مانعاً.
و أخرى في كون الفرق فارقاً و مجدياً في المقام.
الجهة الاولى: في شرطية و مانعية غير المأكول
أمّا الكلام من الجهة الأولى: فحاصله انه ربما يستظهر من الأخبار المتقدمة من حيث تعلق المنع و عدم الجواز بالصلاة في غير المأكول، أو الارانب، كون حرمة الأكل مانعة من حيث انطباق مفهوم المانع عليها، إلَّا أن التّأمل الصادق يشهد، بأن المنع فيما لا يؤكل من جهة انتفاء حل الأكل؛ لأنّ غير المأكول، عنوان انتفاء حلّ الأكل حقيقة، و يشهد لما ذكرنا موثقة عبد اللّه بن بكير فإنه مع تعلق الحكم في صدرها على ما لا