responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 166

يرجع فيه إلى أصالة عدم الخلط و المزج، و هذا و إن كان أصلًا مثبتاً إلّا أنّه يمكن القول بكون الواسطة من الوسائط الخفيّة؛ فيكون معتبراً على ما فصّلنا القول فيه، في مسألة الاستصحاب تبعاً لشيخنا قدس سره.

و من هنا قد يقال: بمنع لبس ما كان من الحرير مع احتمال مزج غيره به مع، أن المنع تعلق بالحرير الخالص.

لا يقال: لو كان الأصل المذكور مجدياً جرى فيما يحمل من بلاد الكفر أيضاً، إذ المعمول من الألبسة المشكوكة المحمولة من تلك البلاد، النسج [فيها] [1] ممّا يحمل من بلاد الإسلام اليها من الغنم و البعير فاحتمال الخلط من غير المأكول مدفوع بالاصل؛ لأنا نقول: لو تحقّق ما ذكر كما شهد به جمع من أهل التجارة كان الامر كما ذكر من عدم الفرق إلَّا أنّ هذه مسألة موضوعيّة لا تعلق لها بما يبحث عنه.

هذا مع أن ما ذكرنا لا يخلو عن تأمّل مع قطع النظر، عن محذور الأصل المثبت؛ فانّه ربما يناقش فيه بعدم الحال السابقة فتدبر.

و الذي يهون الأمر عدم الالتفات إلى هذا الاحتمال فيما ينسج و يعمل في بلاد الإسلام فتأمّل.

الوجه التاسع: رواية حفص

التّاسع: ما قد يختلج بالبال، من التشبث بذيل التعليل الوارد في رواية حفص بن غياث، التي جعل اليد فيها دليلًا للشهادة على الملكيّة، و هو قوله: «و لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق» و التعليل الوارد، فيما تقدم من الأخبار الدالة على كون اليد و السوق دليلين على التذكية؛ فإنّ مقتضى سعة الدين، عدم الاعتناء بالشكّ في المقام، و كون الاحتياط فيه ضيقاً كما أنّه يوجب اختلال نظم السوق على التقدير المذكور، لإيجابه‌


[1] يقتضيها السياق.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست