responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 147

و ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: «قلت: لأبي عبد اللّه إنّي أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدّعون الإسلام فأشتري منهم الفراء، للتجارة فأقول: لصاحبها أ ليس هي ذكيّة؟ فيقول: بلىٰ فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكيّة؟

فقال: لا و لكن لا بأس أن تبيعها و تقول قد شرط الذي اشتريتها منه أنّها ذكيّة، قلت:

و ما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميتة و زعموا أن دباغ جلد الميتة ذكوته، ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك، إلّا علىٰ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله)» [1].

إلى غير ذلك و هذه كما ترى و إن كانت معارضة للأخبار المتقدمه بظواهرها في بادي النظر، إلَّا أنها صريحة أيضاً، في حكم الجلد المردّد من حيث التذكية و الموت.

المقدمة السادسة: في ان المنفي بادلة نفي الحرج هو الحرج الشخصي

السّادسة: أنه لا ينبغي الاشكال، في أنّ الحكم المنفيّ بأدلة نفي العسر و الحرج، يمنع لزوم الحرج بحسب الموارد الشخصية، في حقّ أشخاص المكلّفين و حالاتهم الجزئيّة، فلو فرض لزوم الحرج من الالتزام بحكم بحسب دليله في حقّ مكلّف دون غيره؛ فلا يقتضي دليل نفيّه نفيَه، عمّن لا حرج في حقّه أصلًا كما أنه لو لزم من ثبوته في بعض حالات المكلّف دون بعضها، لم يحكم بنفي الحكم بالنّسبة إلى الحالتين.

و هذا معنى اعتبار الحرج الشّخصي في كلماتهم في قبال الحرج النوعي و الغالبي.

و من هنا استشكلنا في التمسك بدليل نفي الحرج في الشبهة الغير المحصورة؛ للحكم بعدم وجوب الاحتياط فيها على الاطلاق، مع عدم لزومه إلّا في الجملة. وفي التمسّك به، للحكم بعدم وجوب الاحتياط، عند انسداد باب العلم في غالب الأحكام، بالنسبة‌


[1] الكافي 3: 398/ 5، التهذيب 2: 204/ 798/ 6، الوسائل 3: 503/ 4293/ 4.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست