responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 139

المقدمة الثالثة: في اعتبار جزء أو شرط بواسطة دليل الخطاب

الثّالثة: أنّ اعتبار شي‌ء في العبادة شرطاً وجوداً، أو عدماً، أو جزءاً، قد يكون مدلولًا لما هو من قبيل خطاب الوضع، كقوله: «لا صلاة إلّا بطهور» [1]، أو لمن لم يقم صلبه، أو «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [2] و قوله، «لا يقبل اللّه الصّلاة في غير ما احلّ اللّه لحمه»، أو الصّلاة فيه فاسدة و نحو ذلك، وقد يكون مدلولًا لما هو من قبيل التكليف الغيريّ المقدّمي الإرشادي، كقوله تعالى: «وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّٰاكِعِينَ» [3] و قوله تعالى: «فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» [4] بناء على سوقهما لإيجاب الركوع و القراءة في الصّلاة و ما ورد من النهي عن الصّلاة في الحرير، أو غير المأكول، أو لبس الذهب و قوله تعالى: «فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» [5]، وقد يكون مدلولًا لتكليف و خطاب نفسيّ من غير أن يكون له تعلّق بالعبادة و نظر إليها، كشرطيّة إباحة المكان أو اللباس، المستفادة مما دلّ على حرمة الغصب و النهي عنه مطلقاً.

إمّا الاول: فلا يتوهّم اختصاص مدلوله بما إذا علم المكلّف، بما اعتبر في العبادة تفصيلًا، بحيث يجوز الصّلاة مع الشك واقعاً نظراً إلى اختصاص قضية اعتباره بصورة العلم، لما عرفت من فساد توهّمه في المقدّمة الثانية.

و امّا الثاني: فقد يتوهّم اختصاص مدلوله بصورة العلم من جهة بعض ما عرفت فساده بما لا مزيد عليه في المقدّمة الثّانية، كما إنه قد يتوهّم جواز الرجوع فيه إلى البراءة؛ نظراً إلى قصور دلالة الدليل، من حيث كونه أمراً أو نهياً، من الكشف، عن الشرطيّة، أو الجزئية المطلقتين، و لو من جهة قصر تنجّزه بصورة العلم؛ فيرجع في‌


[1] تقدمت ص 100.

[2] انظر الكافي 3: 317/ 28، الاستبصار 1: 310/ 1152/ 1.

[3] سورة البقرة: 43.

[4] سورة المزمل: 20.

(5) سورة البقرة: 144.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست