كونه من مأكول اللحم، أو من غيره، ممّا لا يجوز الصّلاة فيه مع تبيّن حاله سواء كان من اللباس، أو المحمول و نحوه، إذا كان الشك فيه من حيث الشبهة الموضوعية لا الحكميّة، نظراً إلى قضيّة اتفاقهم على جواز الصّلاة في أجزاء ما يشكّ في كونه مأكول اللّحم شرعاً بالنظر إلى الأصول اللّفظية و العملية الجارية في الحيوان، المقتضية لحليّة أكل لحمه، من جهة الشبهه في الحكم.
الاقوال في المسألة:
قول المشهور
و لمّا كان منع الصّلاة في اللباس المشتبه أوضح عندهم من منعها في المحمول و نحوه فلا بدّ من إيراد الكلام في موضعين.
فنقول: إما اللّباس، فالمشهور على بطلان الصّلاة فيه، بل نسبه في شرح الارشاد المحقق الأردبيلي [1] قدس سره إلى الاصحاب في بعض كلماتهم، بل في المدارك [2] و غيره، إلى قطعهم به، بل لم نقف على من تأمل فيه إلى زمان المقدّس الورع الأردبيلي (قدّس اللّه نفسه الزكيّة)،
القول المخالف للمشهور
و ذهب غير واحد من المتأخّرين منهم، المحقّق القمي [3] في بعض اجوبة مسائلة، و الفاضل النراقي [4] في مستنده، إلى الصحة و قد سبقهم إلى ذلك السيّد قدس سره في المدارك [5]