responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 346

من علم بذلك سبق ذكره [في‌] هذا الخبر؛ مجهول، و لا يعدل عن المعلوم إلى المجهول.

قلنا: المعلوم رواية الخبر و عملهم عنده و تعليل هذا العمل من حيث قامت‌ [1] الحجّة عليهم بوجوب العمل بأخبار الآحاد مجهول، و إنّما هو وجه مجوّز، كما أنّ صرف عملهم إلى الذكر و العلم السابق مجهول، و من باب الجائز.

فما هنا إلّا من أحال على أمر مجهول جائز كونه، فلا ترجيح بقولكم على قولنا، و التساوي حاصل، و الشك فرض من فقد الدليل القاطع‌ [2].

أمّا الخبر الذي رووه عن علي (عليه السّلام) فمخالف لأصولهم؛ لأنّه تضمّن أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان يستحلف من يخبره فإذا حلف صدّقه، و عندهم أنّ الاستحلاف غير واجب، و التصديق هو القطع على صدقه، و خبر الواحد لا يقطع على صدقه، و إن حلف‌ [3].

و اعلم! أنّ المرتضى و جميع أصحابنا لا يروي العمل بأخبار الآحاد التي يرويها من يخالفنا في الاعتقاد و طرقها منهم، فأمّا ما كان راويه ثقة من جملتنا و طرقها أصحابنا عن النبي و الأئمة (عليهم السّلام) فإنّها صحيحة، على ما قدّمناه‌ [4].

***


[1] في ب: (إقامة).

[2] الذريعة للسيّد المرتضى: 2/ 538- 544.

[3] الذريعة للسيّد المرتضى: 2/ 551.

[4] راجع الصفحة: 320.

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست