؛ و وجه الاحتياج [1] إليه أنّ العلم بالأحكام يتوقّف على أنّ اللّه تعالى لا يخاطب بما لا يفهم معناه، و لا بما يريد خلاف ظاهره، فتدبّر.
و كذا يتوقف على العلم بصدق الرسول و الائمة صلى اللّه عليهم، و الاحتياج إليه لتصحيح الاعتقاد لا ينافي الاحتياج إليه للاجتهاد، فتدبّر.
السادس: علم المنطق
، الاحتياج إليه لتصحيح المسائل الخلافية و غيرها من العلوم المذكورة؛ إذ لا يكفي التقليد سيّما في الخلافيّات مع إمكان الترجيح [2]، و كذا لردّ الفروع الغريبة [3] إلى اصولها [4]؛ لأنّه محتاج إلى إقامة الدليل، فتدبّر.
السابع: العلم بتفسير الآيات المتعلّقة بالأحكام و بمواقعها من القرآن و من الكتب الاستدلالية
، بحيث يتمكن من الرجوع إليها عند الحاجة، و وجه الحاجة إلى هذا العلم- بعد ثبوت حجّية القرآن كالخبر- ظاهر بعد ملاحظة الفصل الرابع.
الثامن: العلم بالأحاديث المتعلّقة بالأحكام
؛ بأنّ يكون عنده من الاصول ما يجمعها و يعرف موقع كل باب بحيث يتمكّن من الرجوع إليها، و الاحتياج إليه ظاهر، فتدبّر [5].