responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 101

زمانهم، كيف و نسبت الشيعة إلى المنع منه؟ و كلام الفضل بن شاذان فيه مشهور [1]! و كذا الكلام في أنّ الأمر للوجوب أم لا؟ و للفور أم لا؟ و نظائرهما مما ادّعي الإجماع على أحد طرفي مسألته، فتأمّل.

[عدد الأحاديث‌]

على أنّا نقول: مجموع أحاديثنا اليوم- على ما قيل- خمسون ألف حديث تقريبا، مع أنّه لو لوحظ علم الرجال و غيره علم أنّ كثيرا من أصحاب معصوم واحد يروي أزيد من خمسين ألف حديث، و إن كان أقلّ فثلاثين أو عشرين ألفا و أمثالهما، و أصحاب معصوم واحد كانوا آلاف رجل، فلم لا يجوز أن يكون في‌ [2] جملة الأحاديث الساقطة ما كان يدلّ على أنّ الأمر- مثلا- حقيقة في ما ذا؟

و منشأ سقوطه حادثة أو اشتهار ذلك بحيث استغنوا عنه و ما اعتنوا بضبطه كل الاعتناء، و كذا ما كان يدلّ على أنّ الأمر و النهي لا يجتمعان مثلا، و منشأ سقوطه الحادثة، و أنّ الاحتياج إليه في غاية الندرة، بل و ربما لا يحتاجون إليه؛ إذ لم يبنوا على أن يعصوا، خصوصا بعد ملاحظة قوله تعالى: إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ‌ [3] فتأمّل.

على أنّا قد أشرنا إلى أنّ نفس المسائل الشرعية قد صدرت من الأئمة (عليهم السّلام) تدريجا على حسب ما وجدوا من التمكّن‌ [4] و رأوا من المصلحة، و كانوا يظهرون لبعض دون بعض، و من جملتها ما كان ممّا يتوقّف عليه التكاليف مثل الشروط، و الأجزاء، و الموانع، و من أنّ الناس ليسوا متّحدين في التكليف، بل و الرجل‌


[1] الكافي: 6/ 94.

[2] في و: (من).

[3] المائدة (5): 27.

[4] في الف، ب، ه: (من التمكين).

نام کتاب : الرسائل الأصولية نویسنده : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست