responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد والاحتياط والقضاء - تقريرات نویسنده : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    جلد : 1  صفحه : 91

ثم ذكر (قده) ان الامر على القول بالكشف أيضا كذلك لأنه و ان كان يدعى العلم بالواقع و يرى حال الظن حال الانسداد حال الخبر الصحيح إلا أن حجية الظن تختص بمن جرت في حقه المقدمات و لا تعم غيره هذا ملخص ما ذكره- (قدس اللّه تعالى سره)- [1].

و لكن الظاهر انه لا مانع من تقليده.

بيان ذلك انه تارة يفرض كونه غير أعلم و انما الاعلم هو الانفتاحي ففي هذه الصورة يتم ما ذكره من عدم جواز الرجوع اليه لا لما ذكره بل لان هذه الصورة من موارد العلم بالمخالفة لأن غير الاعلم ينكر تعميم حجية الظواهر لغير من قصد إفهامه و ينكر حجية خبر الثقة و أما الاعلم فيثبت المقدمتين اللتين باثباتهما ينهدم أساس الانسداد و هذا الحكم ليس من مختصات القول بالانسداد بل لو كان غير الاعلم يرى الانفتاح أيضا لا يرجع اليه.

و تارة يفرض الامر بالعكس فالانسدادي أعلم من غيره كالمحقق القمى (ره) مع بعض معاصريه.

و حينئذ لا مانع من تقليده بل المتعين ذلك حيث ان المفروض العلم بالمخالفة و الاعلم هنا و ان كان يعترف بالجهل مع البناء على الحكومة إلا انه يرى أن غيره أيضا جاهل بل جهله اشد و هو جاهل مركب لا يلتفت الى جهله و مع هذا كيف لا يجوز ان يرجع العامى الى الانسدادي؟ فضلا عن أن يقال بأن الظن حجة شرعية.

و على كل حال فالمقدمات تامة عند العامى بلزوم التقليد من الأعلم في مورد العلم بالمخالفة فان السيرة قائمة على تقديم قوله على غيره في هذا الفرض‌


[1] كفاية الاصول الجزء الثاني في فصل ينقسم الاجتهاد الى مطلق و تجز

نام کتاب : الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد والاحتياط والقضاء - تقريرات نویسنده : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست