responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد والاحتياط والقضاء - تقريرات نویسنده : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    جلد : 0  صفحه : 28

و بعد الاحاطة بمحتوى هذه المقدمة المختصرة و دراسة مدرسة الشيعة فى الاجتهاد و انها هى منهل الاحكام التى لها الاصالة بعيدة عن التعصب و الضلالة ينبغى أولا للمستنبط و المفتى:

أن يتمسك بكتاب اللّه و عترة رسوله المقترنين فى ترتب عدم الضلالة بالاخذ عنهم كالاخذ من الكتاب حيث ورد التمسك بهما فى حديث الثقلين المتفق عليه عند الفريقين (الشيعة و السنة).

و أن يتبصر بان المراد من التمسك بهما ليس الّا الاخذ منهما و العمل بأوامرهما و الانتهاء عن نواهيهما و الاهتداء بهدايتهما و ان امره (صلّى اللّه عليه و آله) بالتمسك بهما انما هو للهداية الى طرق السداد و منهاج الرشاد و أن الاحتياج اليهما للنجاة من الضلال و الوصول الى نهاية الكمال.

و ثانيا- يمدّ نظره الى وصية الائمة (عليهم السلام) فى لزوم مراعاة حق اللّه تعالى عليه من قبيل وصية امير المؤمنين لولده الحسن (عليهم السلام).

و اعلم: يا بنىّ أن احبّ ما انت آخذ به الى من وصيتى، تقوى اللّه و الاقتصار على ما فرضه اللّه عليك و الاخذ بما مضى عليه الاولون من آبائك و الصالحون من أهل بيتك فانهم لم يدعوا أن نظروا لأنفسهم كما انت ناظر و فكروا كما انت مفكر ثم ردهم آخر ذلك الى الاخذ بما عرفوا و الامساك عما لم يكلفوا فان ابت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفهّم و تعلّم لا بتورط الشبهات و علق الخصومات و ابدأ قبل نظرك فى ذلك بالاستعانة بالهك، و الرغبة اليه فى توفيقك و ترك كل شائبة أولجتك فى شبهة أو أسلمتك الى ضلالة ... [1]

و من مثيل صحيحة زرارة بن اعين قال: قلت لابى عبد اللّه (عليه السلام): ما حق اللّه على خلقه؟ قال: حق اللّه على خلقه أن يقولوا بما يعلمون و يكفوا عما لا يعلمون فاذا فعلوا ذلك فقد و اللّه أدوا اليه حقه‌ [2]. و اذا صح ذلك فهاكموا: اقرءوا كتابيه‌


[1] نهج البلاغة، ضبط صبحى الصالح، ص 394- 395 و وسائل الشيعة 18/ 125.

[2] الوسائل 18/ 123.

نام کتاب : الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد والاحتياط والقضاء - تقريرات نویسنده : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    جلد : 0  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست