responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد والاحتياط والقضاء - تقريرات نویسنده : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    جلد : 0  صفحه : 18

الاستناد الى الحجة

لا بد للفقيه فى استنباط الحكم الشرعى، من الاستناد الى الحجة و هى:

(باصطلاح الاصولى عبارة عن الادلة الشرعية من الطرق و الامارات التى تقع وسطا لاثبات متعلقاتها بحسب الجعل الشرعى، من دون ان يكون بينها و بين المتعلقات علقة ثبوتية بوجه من الوجوه) [1].

و من لوازمها العقلية: المنجزية، و المعذرية.

فيحكم العقل بحسن عقاب العبد على تقدير مخالفة الحجة كما يحكم بقبح عقابه على تقدير موافقة الحجة، اصاب الواقع ام لا.

و الحجة على قسمين: حجة بالذات و حجة بالجعل و الاول هو العلم و حجّيته ذاتية، من دون توسط شى‌ء فلا تناله يد التشريع، فان الحجية و الطريقية حاصلة له بالذات و لا معنى لجعل ما هو حاصل له بالذات.

بل العلم هو انكشاف المعلوم و رؤية الواقع المقطوع به، و ما كان كذلك فلا يمكن جعل الطريقية له او سلبه عنه.

و الثانى: هو الطرق و الامارات المعتبرة شرعا و الاصول التنزيلية منها و غير التنزيلية، و هذه الامور اما ان تكون طريقيّتها و كاشفيتها ناقصة، يتممها الشارع و اما ان لا تكون له طريقية و كاشفية، و لو ناقصة، و ذلك كالاصول غير المحرزة.

فنحتاج فى مقام الاحتجاج بها و الاعتماد عليها الى دليل من الشرع او العقل باعتبارها و اسنادها.

و ذلك بجعل الطريقية لها و تتميم كشفها، فيما اذا كانت لها جهة كشف و طريقة ناقصة، كما فى الامارات او اعتبارها و اسنادها بسند قطعى من الشرع و العقل كما فى الاصول الشرعية و العقليّة.


[1] فوائد الاصول للكاظمى ج 3 ص 4.

نام کتاب : الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد والاحتياط والقضاء - تقريرات نویسنده : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    جلد : 0  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست