responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد والاحتياط والقضاء - تقريرات نویسنده : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    جلد : 0  صفحه : 14

تساير هذه المدرسة ظهورا و اتساعا، حتى تبلغ ذروته فى عهد ابى حنيفة، الذى بلغت فيه مدرسة الراى قمّتها.

موقف اهل البيت (عليهم السلام) من مدرسة الراى‌

و لا نحتاج الى كثير من الجهد و البحث لنلمس موقف اهل البيت (عليه السلام) من مدرسة الراى فى الاجتهاد. فقد وجد اهل البيت فى هذه المدرسة شيئا كثيرا من الجرأة على الفتوى و استنباط احكام اللّه تعالى، كما وجدوا فيها تهاونا بالسنة و الحديث و لذلك وقف أئمة اهل البيت (عليه السلام) منذ اول يوم موفق المعارض من مدرسة الراى فى الاجتهاد، و ابدوا رايهم فى هذه المدرسة فى كثير من المناسبات دون ان يفرقوا بين اقسام الراى عن قياس، او استحسان و استصلاح و غير ذلك من وجوه الراى التى لا تستند على دليل معتبر من ناحية الشريعة.

يقول ابن جميع: (دخلت على جعفر بن محمد انا و ابن ابى ليلى، و ابو حنيفة فقال لابن ابى ليلى: من هذا معك؟ قال هذا رجل له بصر و نفاذ فى امر الدين قال: لعله يقيس امر الدين برأيه؟ قلت: نعم، فقال جعفر لابى حنيفة ما اسمك؟

قال: نعمان.

فقال: يا نعمان حدثنى ابى عن جدى ان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: اول من قاس امر الدين برأيه ابليس. قال اللّه تعالى له: اسجد لآدم. فقال‌ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ* فمن قاس الدين برأيه قرنه اللّه تعالى يوم القيامة بابليس لانه اتبعه بالقياس).

و زاد ابن شبرمة فى حديثه.

ثم قال جعفر،: (ايهما اعظم قتل النفس او الزنا؟ قال: قتل النفس. قال فان اللّه عزّ و جل قبل فى قتل النفس شاهدين، و لم يقبل فى الزنا الا اربعة.

ثم قال: ايهما اعظم الصلاة ام الصوم؟ قال: الصلاة قال فما بال الحائض تقضى الصوم و لا تقضى الصلاة؟ فكيف ويحك يقوم لك قياسك، اتق اللّه و لا تقس الدين برأيك) [1]


[1] حلية الاولياء ح 3 ص 197. ط دار الكتاب العربى فى ترجمة الامام الصادق (عليه السلام).

نام کتاب : الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد والاحتياط والقضاء - تقريرات نویسنده : عرفانيان اليزدي، الشيخ غلامرضا    جلد : 0  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست