responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذخر في علم الأصول نویسنده : الأردبيلي، احمد    جلد : 1  صفحه : 80

منهما غير مربوط بمحل النزاع، فان كلامهما ان المحمول الذي يكون بالضرورة و الإمكان و الفعلية، هل يصحّ حمله على موضوع لم يتلبّس بالوصف العنواني في زمان من الأزمنة إلا أنه ممكن التلبّس أو أنه لا يصحّ إلا إذا تلبّس به في أحد الأزمنة، فان الموضوع في قولنا: «كل كاتب متحرّك الأصابع» هو ما يمكن أن يكون كاتبا و إن لم يصدر منه الكتابة في زمان على رأي فارابي أو ما يتحقق منه الكتابة في أحد الأزمنة على رأي الشيخ و هذا كما ترى بعدم الربط فيما نحن فيه، و هو المشتق حقيقة في حال التلبّس و مجاز في الاستقبال، و مختلف فيه فيما انقضى عنه المبدا كلاهما راجع إلى صحّة الحمل في القضية إمكانا، المقابل للامتناع.

السادس: انه هل النزاع في المشتق فيما انقضى عنه المبدا راجع إلى استعمال اللفظ في معناه الحقيقي أو المجازي بالعلاقة أو غلطا أو أنه راجع إلى التطبيق مع الانطباق يتّصف بالصدق و عدمه بالكذب و لا يتّصف بالحقيقة و المجاز فاذا انطبق مفهوم المشتق في ما انقضى عنه المبدا فيكون صادقا فيكون من مصاديقه الواقعي و إلا فيكون كاذبا، ربما قيل بأن النزاع راجع إلى الثاني، و التطبيق موقوف على معرفة الموضوع له للمشتق، و الكلام بعد في أصل المفهوم و ما وضع له، فكيف يكون في الصدق و التطبيق مع انه صدق المفهوم الكلّي على مصاديقه أمر واقعي تكويني دائر مدار الوجود و العدم، فلا معنى لرجوع النزاع فيه إليه، فلو علم معنى أن منقضى عنه المبدا من مصاديق الواقعي، فصدقه تكويني و إلا فلا يصدق له، فرجوع النزاع يكون إلى الأول بلا إشكال، و رجوعه إلى‌

نام کتاب : الذخر في علم الأصول نویسنده : الأردبيلي، احمد    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست