responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذخر في علم الأصول نویسنده : الأردبيلي، احمد    جلد : 1  صفحه : 78

العرفية و أمضاها الشارع و إن لم يكون من المحمولات بالضميمة و على كل حال داخل في المتنازع فيه كما يشهد عن الإيضاح في باب الرضا في مسألة من كان له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة تحرم المرضعة الأولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين، و أما المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف فاش من كون المشتق حقيقة في المنقضي عنه المبدا أم لا لأنها خارجة عن الزوجية، بارضاع الكبيرة الأولى فلا يصدق لكبيرة الثانية أمّ الزوجة بل يقال انها أمّ من كانت زوجة له في السابق، و لو قلنا بأن المشتق حقيقة في من قضى عنه المبدا تحرم المرضعة الثانية أيضا لانطباق أمّ الزوجة عليها حقيقة ثم ان المعبّر في المشتق المتنازع فيه بقاء الذات مع انقضاء المبدا فان الذات في اسم الفاعل و غيره من التصرّفات باق مع مضيّ الضرب منه و كذلك ساير المشتق، و على ذلك قد يشكل في اسم الزمان فان الذات بنفسه ينقضي و ينصرم فليس الذات فيه باقيا فكيف يجري النزاع بأنه هل هو حقيقة و مجاز، و حلّه هو أن الوضع فيه لمفهوم عام لا لشخصي حتى ينقضي و ينصرم، فالمفهوم عام باق مع انقضاء المبدا كما في مقتل الحسين- (عليه السلام)- فانه عبارة عن يوم العاشر من المحرّم فان المقتل باق و يتجدد في كل سنة، و قد انقضى عنه المبدا و القتل.

الخامس: إن المراد من الحال في قولهم إن المشتق حقيقة في حال التلبّس و حال فعليّة المبدا و تحققه لا حال النطق المقابل للزمان الماضي و الاستقبال فيصحّ أن يقال: زيد ضارب و إن كان ماضيا أو مستقبلا بالنسبة

نام کتاب : الذخر في علم الأصول نویسنده : الأردبيلي، احمد    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست