responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذخر في علم الأصول نویسنده : الأردبيلي، احمد    جلد : 1  صفحه : 72

و أما المختار: وفاقا للشيخ الأنصاري و غيره من الأساتيد، ان الصلاة موضوعة للصلاة الكامل الاختياري التام الأجزاء و الشرائط، و غيرها بدل عنها من الصلاة الصحيحة الفاقدة الجزء و الشرط المشروعة، فيتعلّق التكليف باتيان نفس الأجزاء، فيكون من موارد جريان قاعدة البراءة عند الشك في أجزائها و الثمرة بينهما يرجع بالأصول العملية لا بالإطلاقات و لكن في الكفاية بعكس ذلك فانه- (قدّس سرّه)- يتمسّك بالإطلاقات بأنه لا يقيّد الإطلاق بالجزء المشكوك عن الشك في الأجزاء، أما المعاملات:

الظاهر من كلام الشهيد في القواعد لا يطلق على الفساد إلا الحج فان وضع ألفاظها للصحيح و ينسب إليه عدم الفرق بين العبادات و المعاملات و على ذلك عدم جواز التمسّك بالمطلقات في باب المعاملات و نفي ما شكّ في اعتباره كالماضوية و اعتبار العربية، و لازم قوله التمسّك بالاحتياط مع انه جرت السيرة التمسّك بالإطلاقات في باب المعاملات.

و في دفع هذا الإشكال ان قلنا، الوضع في ألفاظ المعاملات للأسباب كالبيع و كسائر العقود فيتمسّك بالمطلقات فيما تجري قاعدة البراءة فيما شكّ فيه إذا كان وضعه للصحيحة، حيث انها أمور عرفية عقلائية، فهي ليست بمجعولة للشارع إنما هو ممض للفعل العقلائي إما أن يكون الامضاء منه راجعا الى الأسباب و امّا أن يكون راجعا الى المسببات إن قلنا انّ ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات فيكون المراد من البيع هو السبب فيكون المسبب البيع بمعنى اسم المصدر، و الشكّ في الحصول فتجري حينئذ قاعدة الاحتياط، فالمطلقات في هذا الباب تكون واردة في مقام إمضاء

نام کتاب : الذخر في علم الأصول نویسنده : الأردبيلي، احمد    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست