responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذخر في علم الأصول نویسنده : الأردبيلي، احمد    جلد : 1  صفحه : 68

التوليدية، فعلى أيّ وجه كانت، هذا ضابط ملاكات الأوامر تكوينا كان أو تشريعا، و سيجي‌ء زيادة توضيح في مقدّمة الواجب، و مما ذكرنا يظهر أنه لا يعقل أن يكون ناهي الفحشاء و غيره جامعا بين الافراد الصحيحة بعد كونه من الأفعال التوليدية، ليس في الاختيار، لعدم كون ناهي الفحشاء و غيره تحت اختيار العبد. و قد عرفت عدم صحّة تعلّق الأمر به، فتحصّل أن الذي تصوّر الجامع بين أفراد الصحيح فقد خلط بين القسمين و فرض الملاكات التي في القسم الثاني من الاعدادية من جملة القسم الأول من التوليدية و الحال فرق واضح بين الاعدادية و التوليدية التي جمع في المقام لما ذكرنا مرارا و مضافا إلى ما قالوا: أغمضنا عمّا ذكرنا و قلنا بأن التساوي بين الاعدادية و التوليدية بامكان العنوان قدرا جامعا، فلا يعقل إجراء البراءة في الأقل و الأكثر في المقام مثل الصلاة و غيره، لأن الشك حينئذ يكون شكّا في العنوان المحصّل، فلا نعرف أحدا يلتزم في مورد المحصّلة بالبراءة فتحصّل مما ذكرنا كلّها عدم إمكان الجامع في المقام عند الصحيحي أصلا و عند الأعمى بطريق أولى، أما تصوّر الجامع على القول بالأعمى، و منه «المحقق القمّي»: هو المسمّى بالصلاة الشامل بالأركان فقط و غير الأركان فخارج عن المسمّى، إلا أن الشارع اعتبرها في المأمور به.

أقول: يحتمل أن يكون منشأ التوهّم في قوله: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة».

نام کتاب : الذخر في علم الأصول نویسنده : الأردبيلي، احمد    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست