responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) نویسنده : الحسيني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 208

للمعاني الجامعة للأجزاء و الشرائط الشرعية الفاقدة للموانع و القواطع كذلك بحيث يكون الاستعمال في الناقصة و الفاقدة لما يعتبر فيه غلطا باطلا أو مجازا، أو هي موضوعة لما هو المأمور به عند الشارع، أي أنها موضوعة للأعم من التامة و الجامعة لما يعتبر فيها و الناقصة الفاقدة.

* فرّق الفقهاء في مسألة الصحيح و الأعم بين ألفاظ العبادات و ألفاظ المعاملات، بناء على إنكار وضعها للأعم و القول باختصاصها بالصحيح، و محصّل الفرق: أن العبادات ماهيات مخترعة شرعية غير معلومة للعرف، فمع عدم معرفة تلك الماهيات لا وجه للتمسك بإطلاقاتها، لكون الشك في صدق مفهوم الصلاة مثلا على فاقد ما قد يشك دخله جزء أو شرطا، فلا بد من علاج الشك بالرجوع إلى إطلاق مقامي أو أصل عملي.

و هذا بخلاف المعاملات، فإنها أمور عرفية كانت متداولة بينهم- قبل التشريع- لتنظيم شئونهم الاجتماعية و قد أمضى النبي (ص) هذه الطريقة و لم يخالفهم فيها، و لم يخترع طريقا آخر، و لم يتصرف فيها تصرفا أساسيا، بل كان تصرفه بالردع عن بعضها كالبيع الربوي و نكاح الشغار، و بزيادة قيد كاعتبار البلوغ في المتعاقدين و اعتبار صيغة خاصة في بعضها كالطلاق و النكاح.

- راجع: الحقيقة الشرعية

- الصريح:

ما ظهر المعنى المراد بيّنا بسبب كثرة الاستعمال حقيقة كان أو مجازا.

(انظر: الاستعمال)

نام کتاب : الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) نویسنده : الحسيني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست