responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) نویسنده : الحسيني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 18

- الإجمال:

و يراد به عدم وضوح المراد من اللفظ، بسبب غرابة أو استعمال العام و إرادة الخاص، أو بسبب كون اللفظ مشتركا.

* روى محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إليه: رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسّل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقّع: «إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل».

و قد نوقش في الاستدلال بها على قبول ميت المسلم الطهارة بالغسل لجهة إجمال كلمة (الغسل) و ترددها بين (الغسل) و (الغسل) بالمعنى الحدثي الرافع للحدث، و على التقدير الثاني يكون مفهوم الرواية عدم وجوب غسل المس لو كان الميت مغسلا، و هو أجنبي عن محل الكلام.

و ربما يناقش فيها باستظهار إرادة الغسل الخبثي لا الحدثي من الكلمة، و ذلك بقرينة أن السائل إنما سأل عن غسل اليدين و البدن، و لا بد من حمل الجواب على معنى يكون معه مطابقا للسؤال.

- راجع: الاستصحاب القهقرائي‌

: الشبهة الوجوبية

- احترازية القيود:

(انظر: قاعدة احترازية القيود)

الاحتياط الاستحبابي:

(انظر: الاستحباب)

- راجع: أصالة الحلية

نام کتاب : الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) نویسنده : الحسيني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست