نام کتاب : الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) نویسنده : الحسيني، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 18
- الإجمال:
و يراد به عدم وضوح المراد من اللفظ، بسبب غرابة أو استعمال العام و إرادة الخاص، أو بسبب كون اللفظ مشتركا.
* روى محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إليه: رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسّل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقّع: «إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل».
و قد نوقش في الاستدلال بها على قبول ميت المسلم الطهارة بالغسل لجهة إجمال كلمة (الغسل) و ترددها بين (الغسل) و (الغسل) بالمعنى الحدثي الرافع للحدث، و على التقدير الثاني يكون مفهوم الرواية عدم وجوب غسل المس لو كان الميت مغسلا، و هو أجنبي عن محل الكلام.
و ربما يناقش فيها باستظهار إرادة الغسل الخبثي لا الحدثي من الكلمة، و ذلك بقرينة أن السائل إنما سأل عن غسل اليدين و البدن، و لا بد من حمل الجواب على معنى يكون معه مطابقا للسؤال.
- راجع: الاستصحاب القهقرائي
: الشبهة الوجوبية
- احترازية القيود:
(انظر: قاعدة احترازية القيود)
الاحتياط الاستحبابي:
(انظر: الاستحباب)
- راجع: أصالة الحلية
نام کتاب : الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) نویسنده : الحسيني، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 18