responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) نویسنده : الحسيني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 179

حرف الراء

- الرخصة:

و هي جعل الإباحة لشي‌ء بعنوانه الثانوي، بما أحل لأجل الاضطرار و الإكراه.

أو هي ما وسع للمكلف في فعله لعذر أو عجز عنه، مع قيام السبب المحرم، أو هي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لو لا العذر لثبتت الحرمة.

(انظر: الحكم الواقعي الثانوي)

- راجع: الترخيص‌

- الركن:

ما كان جزء من حقيقة الشي‌ء و ماهيته، مثل الركوع في الصلاة، فهو ركن فيها، إذ هو جزء من حقيقتها، و لا يتحقق وجودها الشرعي بدونه، على خلاف الشرط الذي لا يعد من الحقيقة و إن توقف الشي‌ء على وجوده.

(انظر: الشرط)

نام کتاب : الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) نویسنده : الحسيني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست