نام کتاب : الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) نویسنده : الحسيني، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 179
حرف الراء
- الرخصة:
و هي جعل الإباحة لشيء بعنوانه الثانوي، بما أحل لأجل الاضطرار و الإكراه.
أو هي ما وسع للمكلف في فعله لعذر أو عجز عنه، مع قيام السبب المحرم، أو هي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لو لا العذر لثبتت الحرمة.
(انظر: الحكم الواقعي الثانوي)
- راجع: الترخيص
- الركن:
ما كان جزء من حقيقة الشيء و ماهيته، مثل الركوع في الصلاة، فهو ركن فيها، إذ هو جزء من حقيقتها، و لا يتحقق وجودها الشرعي بدونه، على خلاف الشرط الذي لا يعد من الحقيقة و إن توقف الشيء على وجوده.
(انظر: الشرط)
نام کتاب : الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) نویسنده : الحسيني، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 179