نام کتاب : الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) نویسنده : الحسيني، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 147
الأجنبي أو الشريك، و ذلك لعدم تضرر الأجنبي، و لأن المشتري قد تملك الحصة بشرائها من أحد الشريكين فلا معنى لتملكه هذا الحق مرة أخرى بانتقال الحق إليه.
و يمكن أن يقال: إن القرائن المكتنفة بالكلام توجب ظهورا ثانويا في توسعة موضوع الحكم تارة و تضييقه تارة أخرى، إن كانت تلك القرائن بمثابة يصح للمتكلم الاعتماد عليها في إفادة مراده الجدّي و إلّا فالمتّبع الأصل العقلائي المتسالم عليه هو الظهور الأوّلي ما لم تقم على خلافه حجة أقوى كما في موارد حمل الظاهر على النص أو الأظهر.
و على هذا، فحكمة تشريع الشفعة و إن كانت سدّ باب تضرر الشريك أحيانا، إلّا أن النسبة بين موارد مشروعية هذا الحق و الضرر عموم من وجه، فقد يجتمعان، و قد يتضرر و لا شفعة كما في زيادة الشركاء على اثنين، و كما في الشركة في غير الأرضين و الدور على ما تضمنته عدة من النصوص، و قد تثبت الشفعة مع انتفاء الضرر كلية، بل ربما كان المشتري أنفع للشريك من شريكه السابق. و عليه فلا سبيل لجعل التضرر قرينة على عدم قابلية الحق للنقل إلى الغير.
كما أن حكمهم بثبوت حق الشفعة مطلقا حتى مع عدم التضرر بشريكه مع المشتري- بل مع الانتفاع به- كاشف عن عدم دوران الحق مدار التضرر أصلا، و عليه فليس من ثبت له الحق إلّا عنوان الشريك. و كما يحتمل كون العنوان معرّفا فكذلك يحتمل كونه مقوّما، و معه لم يكن الحكم بانتقال الحق إلى الوارث بذلك الوضوح، فلو فرض كون الضرر حكمة الجعل كان كتعليل وجوب الاعتداد على الزوجة بمنع اختلاط المياه، و المناسبة تقتضي تضييق موضوع الحكم بمن يتمشى فيه احتمال الاختلاط مع إنهم
نام کتاب : الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) نویسنده : الحسيني، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 147