نام کتاب : الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) نویسنده : الحسيني، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 105
الشارع التزامهما في تلك المدة كلا التزام فكأنهما لم يلتزما بالبقاء عند هذه المعاملة ما دام كونهما في المجلس و لم يفترقا بالنسبة إلى خيار المجلس، و كأنهما لم يلتزما في مدة الثلاثة أيام في خيار الحيوان فيكون خروجهما و أمثالهما أيضا خروجا موضوعيا.
غاية الأمر يكون خروجا تعبديا لا تكوينيا، كما هو الشأن في جميع موارد الحكومة و أن التوسعة و التضييق فيها في جانب الموضوع أو المحمول تعبدي لا تكويني و وجداني.
- راجع: الدلالة الالتزامية
: الشبهة البدوية
- التخصيص:
- و المراد به إخراج من الحكم مع دخول المخرج موضوعا. أي إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام، بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملا له لو لا التخصيص بواسطة تعبّد و معاونة دليله.
و مثاله: كل مكلف يجب عليه الصوم في شهر رمضان إلا المسافر، فهو مكلف و لا يجب عليه الصوم لدليل دلّ على ذلك.
و التخصيص على أنواع: منه ما يكون بالدليل المستقل، و منه بغير المستقل، و منه المقارن و منه المتراخي عن ورود النص.
- و هو عند الحنيفة: هو إرادة بعض ما يتناوله العام من الأفراد، بدليل مستقل مقارن للعام، أي متصل به، أما غير المستقل عن جملة العام كالشرط و الاستثناء فيسمى عندهم (قصرا)، و أما غير المقارن للعام فيسمى نسخا ضمنيا.
* في مسألة جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها أو بالعكس استدل المجوّزون بقوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن [النور:
نام کتاب : الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) نویسنده : الحسيني، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 105