يعم حال فرض تلك الأربعة * * * و الندب بالإجماع في فرض السعة
و هو بمعنى الشرط في المندوب * * * فلا ينافي عدم الوجوب
و جلسة استراحة به اشترط * * * لظاهر النص بها فارجع تحط
و من قرار في القيام عدما * * * فللجلوس بالقرار قدما
و ربما يعزى الى المفيد * * * تقديمه المشي على القعود
و رجح القول به في التذكرة * * * و هو خلاف ظاهر المعتبرة
و هكذا غير الجلوس من بدل * * * مشيا على أصل القرار في العمل
و تارك القرار سبوا لم يعد * * * إلا إذا بتركه ركن فقد
كالمشي في تكبيرة الإحرام * * * و في محل الركن من قيام
و في اضطرار يسقط القرار * * * و القرب إذ ذاك هو المدار
فان تأتي أن يقوم قائماً * * * مضطربا فكان ذاك اللازما
ثم ليصل بعد ذاك ماشيا * * * فراكبا و احتمل التساويا